151

Tawshih

التوشيح شرح الجامع الصحيح

Chercheur

رضوان جامع رضوان

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

باب كفران العشير
قال ابن العربي: مراده لبيان أن الطاعات كما تسمى إيمانًا، كذلك المعاصي تسمى كفرًا، لكن غير مراد به كفر الخروج من المِلَّة، قال: وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقه، وهي قوله ﷺ:" لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، فقرن حق الزوج بحق الله، فإذا كفرت المرأة حقه -وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية- دل ذلك على تهاونها بحق الله، فلذلك أطلق عليها الكفر.
انتهى.
وقال الراغب: الكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا، والكفر في الدين أكثر.

1 / 192