Orientation vers les fondements du hadith

Tahir Jazairi Dimashqi d. 1338 AH
87

Orientation vers les fondements du hadith

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Chercheur

عبد الفتاح أبو غدة

Maison d'édition

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

حلب

شَاءَ الله تَعَالَى قولا بِاخْتِصَار فَنَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق لكل من حد فِي عدد نَقله خبر التَّوَاتُر حدا لَا يكون أقل مِنْهُ يُوجب تَيَقّن صدقه ضَرُورَة من سبعين أَو عشْرين أَو عدد لَا تحصيهم وغن كَانَ فِي ذَاته محصى ذَا عدد مَحْدُود أَو أهل الْمشرق وَالْمغْرب وَلَا سَبِيل إِلَى لِقَائِه وَلَا لِقَاء أحد لَهُم كلهم وَلَا بُد من الِاقْتِصَار على بَعضهم دون بعض بِالضَّرُورَةِ وَلَا بُد من أَن يكون لذَلِك التَّوَاتُر الَّذِي يَدعُونَهُ فِي ذَاته عدد إِن نقص مِنْهُ وَاحِد لم يكن متواترا وَإِلَّا فقد ادعوا مَا لَا يعرف أبدا وَلَا يعقل فَإذْ لَا بُد من تَحْدِيد عدد ضَرُورَة فَنَقُول لَهُم مَا تَقولُونَ إِن سقط من هَذَا الْحَد الَّذِي حددتم وَاحِد أيبطل سُقُوط ذَلِك الْوَاحِد قبُول ذَلِك الْخَبَر أم لَا يُبطلهُ فَإِن قَالَ يُبطلهُ تحكم بِلَا برهَان وكل قَول بِمُجَرَّد الدَّعْوَى بِلَا برهَان فَهُوَ مطروح سَاقِط فَإِن قَالَ بقبوله أسقطنا لَهُ آخر ثمَّ آخر حَتَّى يبلغ إِلَى وَاحِد فَقَط وَإِن حد عددا سُئِلَ عَن الدَّلِيل على ذَلِك فَلَا سَبِيل لَهُ إِلَيْهِ الْبَتَّةَ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مَا فِي الْعُقُول فرق بَين نَقله عشرُون وَبَين مَا نَقله تِسْعَة عشر وَبَين مَا نَقله سَبْعُونَ وَلَا مَا نَقله تِسْعَة وَسِتُّونَ وَلَيْسَ ذكر هَذِه الْأَعْدَاد فِي الْقُرْآن وَفِي الْقسَامَة وَفِي بعض الْأَحْوَال بِمُوجب أَن لَا يقبل أقل مِنْهَا فِي الْأَخْبَار وَقد ذكر تَعَالَى فِي الْقُرْآن أعدادا غير هَذِه فَذكر تَعَالَى الْوَاحِد والاثنين وَالثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة والمئة ألف وَغير ذَلِك وَلَا فرق بَين مَا تعلق بِعَدَد مِنْهَا وَبَين مَا تعلق بِعَدَد آخر مِنْهَا وَلم يَأْتِ من هَذِه الْعداد فِي الْقُرْآن شَيْء فِي بَاب قبُول الْأَخْبَار وَلَا فِي قيام حجَّة بهم فصارف

1 / 126