Orientation vers les fondements du hadith

Tahir Jazairi Dimashqi d. 1338 AH
71

Orientation vers les fondements du hadith

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Chercheur

عبد الفتاح أبو غدة

Maison d'édition

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

حلب

الطَّبَقَة الثَّانِيَة مَا يشْتَرط فِي الطَّبَقَة الأولى من كَونهَا تبلغ فِي الْكَثْرَة مبلغا تحيل الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب فِي الْخَيْر وَقس على ذَلِك مَا إِذا كَانَت الطَّبَقَات ثَلَاثَة فَأكْثر وَلما كَانَت الْأَخْبَار المتواترة فِي الْغَالِب مُتعَدِّدَة الطَّبَقَات قَالَ الْعلمَاء لَا بُد فِي الْخَبَر الْمُتَوَاتر من اسْتِوَاء الطَّرفَيْنِ فالطرفان هما الطَّبَقَة الأولى والطبقة الْأَخِيرَة وَالْوسط وَهُوَ مَا بَينهمَا وَالْمرَاد بالاستواء الاسْتوَاء فِي الْكَثْرَة الْمَذْكُورَة وَلَا الاسْتوَاء فِي الْعدَد بِأَن يكون فِي كل طبقَة مستويا فَإِنَّهُ لَا يضر الِاخْتِلَاف فِيهِ إِذا كَانَ كل عدد مِنْهَا الْكَثْرَة الْمَذْكُورَة مثل أَن يكون فِي كل طبقَة مستويا فَإِنَّهُ لَا يضر الِاخْتِلَاف فِيهِ إِذا كَانَ كل عدد مِنْهَا فِيهِ الْكَثْرَة الْمَذْكُورَة مثل أَن يكون عدد الطَّبَقَة ألفا وَعدد الثَّانِيَة تسع مئة وَعدد الثَّالِثَة ألفا وتسع مئة وَبِمَا ذكر يعلم أَن الروَاة إِذا لم يبلغُوا فِي الْكَثْرَة الْمبلغ الْمَشْرُوط فِي الْخَبَر الْمُتَوَاتر سَوَاء كَانَ ذَلِك فِي جَمِيع الطَّبَقَات أَو فِي بَعْضهَا لم يسم خبرهم متواترا وَإِنَّمَا يُسمى مَشْهُورا قَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى الشَّرْط الثَّالِث أَن يَسْتَوِي طرفاه وواسطته فِي هَذِه الصِّفَات وَفِي كَمَال الْعدَد فَإِذا نقل الْخلف عَن السّلف وتوالت الْأَعْصَار وَلم تكن الشُّرُوط قَائِمَة فِي كل عصر لم يحصل الْعلم بصدقهم لِأَن خبر كل عصر خبر مُسْتَقل بِنَفسِهِ فَلَا بُد فِيهِ من الشُّرُوط وَلأَجل ذَلِك لم يحصل لنا الْعلم بِصدق الْيَهُود مَعَ كثرتهم فِي نقلهم عَن مُوسَى صلوَات الله عَلَيْهِ تَكْذِيب كل نَاسخ لشريعته وَلَا بِصدق الشِّيعَة والعباسية والبكرية فِي نقل النَّص على إِمَامَة عَليّ أَو الْعَبَّاس أَو أبي بكر ﵃ وَإِن كثر عدد الناقلين فِي هَذِه العصار الْقَرِيبَة لِأَن بعض هَذَا وَضعه الْآحَاد اولا ثمَّ أفشوه ثمَّ كثر الناقلون فِي عصره وَبعده

1 / 110