327

Orientation vers les fondements du hadith

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Enquêteur

عبد الفتاح أبو غدة

Maison d'édition

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

حلب

قَالَ ثمَّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامه من قبُول التَّصْحِيح من الْمُتَقَدِّمين ورده من الْمُتَأَخِّرين قد يسْتَلْزم رد مَا هُوَ صَحِيح وَقبُول مَا لَيْسَ بِصَحِيح فكم من حَدِيث حكم بِصِحَّتِهِ إِمَام مُتَقَدم اطلع الْمُتَأَخر فِيهِ على عِلّة قادحة تمنع من الحكم بِصِحَّتِهِ وَلَا سِيمَا إِن كَانَ ذَلِك الْمُتَقَدّم مِمَّن لَا يرى التَّفْرِقَة بَين الصَّحِيح وَالْحسن كَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان
قَالَ وَالْعجب مِنْهُ كَيفَ يَدعِي تَعْمِيم الْخلَل فِي جَمِيع الْأَسَانِيد الْمُتَأَخِّرَة ثمَّ يقبل تَصْحِيح الْمُتَقَدّم وَذَلِكَ التَّصْحِيح إِنَّمَا يصل إِلَى الْمُتَأَخر بِالْإِسْنَادِ الَّذِي يَدعِي فِيهِ الْخلَل فَإِن كَانَ ذَلِك الْخلَل مَانِعا من الحكم بِصِحَّة الْإِسْنَاد فَهُوَ مَانع من الحكم بِقبُول ذَلِك التَّصْحِيح وَإِن كَانَ لَا يُؤثر فِي الْإِسْنَاد الْمعِين الَّذِي يتَّصل بِهِ رِوَايَة ذَلِك الْكتاب إِلَى مُؤَلفه وينحصر النّظر فِي مثل أَسَانِيد ذَلِك المُصَنّف فِي المُصَنّف فَصَاعِدا
لَكِن قد يقوى مَا ذهب إِلَيْهِ ابْن الصّلاح بِوَجْه آخر وَهُوَ ضعف نظر الْمُتَأَخِّرين بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَقَدِّمين
وَقيل إِن الْحَامِل لِابْنِ الصّلاح على ذَلِك أَن الْمُسْتَدْرك للْحَاكِم كتاب كَبِير جدا يصفو لَهُ من تَصْحِيح كثير وَهُوَ مَعَ حرصه على جمع الصَّحِيح غزير الْحِفْظ كثير الِاطِّلَاع وَاسع الرِّوَايَة فيبعد كل الْبعد أَن يُوجد حَدِيث بشرائط الصِّحَّة لم يُخرجهُ وَهَذَا قد يقبل لكنه لَا ينْهض دَلِيلا على التَّعَذُّر اهـ
وَقَالَ بَعضهم إِن مَا ذكره ابْن الصّلاح من وُقُوع الْخلَل فِي الْأَسَانِيد الْمُتَأَخِّرَة لَا ينْتج مدعاه لَا سِيمَا فِي الْكتب الْمَشْهُورَة الَّتِي استغنت بشهرتها عَن اعْتِبَار الْإِسْنَاد منا إِلَى مصنفيها ككتاب النَّسَائِيّ مثلا فَإِنَّهُ لَا يحْتَاج فِي صِحَة نسبته إِلَى النَّسَائِيّ إِلَى اعْتِبَار حَال الْإِسْنَاد منا إِلَيْهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامه فَإِذا روى مُصَنفه حَدِيثا وَلم يعلله وَجمع إِسْنَاده شُرُوط الصِّحَّة وَلم يطلع الْمُحدث فِيهِ على عِلّة فَمَا الْمَانِع من الحكم

1 / 379