296

Orientation vers les fondements du hadith

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Enquêteur

عبد الفتاح أبو غدة

Maison d'édition

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

حلب

استقريت صَنِيعه فِي ذَلِك فَوَجَدته يَعْنِي مُسلما وَأَبا الْفضل أَحْمد بن سَلمَة فَإِنَّهُ كَانَ قرين مُسلم وصنف لمثل مُسلم
وَمن المستخرجين على كل مِنْهُمَا أَبُو نعيم الْأَصْفَهَانِي وَأَبُو عبد الله بن الخرم وَأَبُو ذَر الْهَرَوِيّ وَأَبُو مُحَمَّد الْخلال وَأَبُو مَسْعُود بن سُلَيْمَان بن إِبْرَاهِيم الْأَصْفَهَانِي وَلأبي بكر بن عَبْدَانِ الشِّيرَازِيّ مستخرج عَلَيْهِمَا فِي مؤلف وَاحِد
وَقد استخرج مُحَمَّد بن عبد الْملك بن أَيمن على سنَن أبي دَاوُد وَأَبُو عَليّ الطوسي على سنَن التِّرْمِذِيّ وَأَبُو نعيم على التَّوْحِيد لِابْنِ خُزَيْمَة
وللمستخرجات فَوَائِد كَثِيرَة
مِنْهَا مَا يَقع من زيادات فِي الْأَحَادِيث الَّتِي يوردونها لم تكن فِي الأَصْل الْمُسْتَخْرج عَلَيْهِ وَإِنَّمَا وَقعت لَهُم تِلْكَ الزِّيَادَات لأَنهم لم يلتزموا إِيرَاد أَلْفَاظ مَا اسْتخْرجُوا عَلَيْهِ بل التزموا إِيرَاد الْأَلْفَاظ الَّتِي وَقعت لَهُم الرِّوَايَة بهَا عَن شيوخهم وَكَثِيرًا مَا تكون مُخَالفَة لَهُم وَقد تقع الْمُخَالفَة فِي الْمَعْنى أَيْضا
وَمِنْهَا علو الْإِسْنَاد لِأَن مُصَنف الْمُسْتَخْرج لَو روى حَدِيثا من طَرِيق البُخَارِيّ أَو مُسلم لوقع أنزل من الطَّرِيق الَّذِي رَوَاهُ بِهِ من الْمُسْتَخْرج فَلَو روى أَبُو نعيم مثل حَدِيثا فِي مُسْند أبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ من طَرِيق مُسلم لَكَانَ بَينه وَبَيِّنَة أبي دَاوُد أَرْبَعَة رجال شَيْخَانِ بَينه وَبَين مُسلم من طَرِيق مُسلم وَشَيْخه فَإِذا رَوَاهُ من غير طَرِيق مُسلم كَانَ بَين أبي نعيم وَبَين أبي دَاوُد رجلَانِ فَقَط لِأَن أَبَا نعيم يرويهِ عَن ابْن فَارس عَن يُونُس بن حبيب عَن أبي دَاوُد
وَمِنْهَا تَقْوِيَة الحَدِيث بِكَثْرَة الطّرق وَذَلِكَ بِأَن يضم الْمُسْتَخْرج شخصا آخر فَأكْثر مَعَ الَّذِي حدث مُصَنف الأَصْل عَنهُ وَرُبمَا سَاق لَهُ طرقا أُخْرَى إِلَى الصَّحَابِيّ بعد فَرَاغه من استخراجه كَمَا يصنع أَبُو عوَانَة
وَمِنْهَا أَن يكون مُصَنف الصَّحِيح روى عَمَّن اخْتَلَط وَلم يبين هَل سَماع ذَلِك الحَدِيث فِي هَذِه الرِّوَايَة قبل الِاخْتِلَاط اَوْ بعده فيبينه الْمُسْتَخْرج إِمَّا تَصْرِيحًا

1 / 347