132

Orientation vers les fondements du hadith

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Chercheur

عبد الفتاح أبو غدة

Maison d'édition

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

حلب

وَيَنْبَغِي التنبه لأمر وَهُوَ أَنه لَا يجوز الْجرْح بِمُجَرَّد الشُّيُوع والانتشار بل لَا بُد مَعَ ذَلِك من حُصُول الْعلم فَإِذا لم يحصل الْعلم لم يجز الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ وهتك أَعْرَاض النَّاس بِهِ وَقد صرح بذلك الْغَزالِيّ وَهُوَ الْحق لِأَنَّهُ مِمَّا يُمكن الْوُقُوف عَلَيْهِ وَإِذا وَقع لم يحصل فِيهِ لبس فَلَا يَقع فِيهِ بِمَا لَا يُفِيد الْعلم من الاستفاضة والاستفاضة تحصل بِأَقَلّ جموع الْكَثْرَة وَهُوَ أحد عشر فَمن زعم استفاض بِدُونِهَا فَهُوَ ذاهل
وَشرط الْعَمَل بالاستفاضة أَن لَا عَارض باستفاضة مثلهَا فَإِن عورضت بَطل حكمهَا لأَنا إِن شرطنا فِي الاستفاضة الْعلم فالمعارضة تدل على انه لَا استفاضة من الْجَانِبَيْنِ لِأَن القاطعين لَا يتعارضان وَإِن اكتفينا بِالظَّنِّ فَلَيْسَ أحد الظنين بِأولى من مُقَابِله
وَاعْلَم أَن الشَّيْء الَّذِي لَا تنضبط أَسبَاب الِاطِّلَاع عَلَيْهِ إِذا أثارت أَسبَابه لبَعض العارفين ظنا يسوغ لَهُ الشَّهَادَة لم يسغْ لَهُ أَن يُصَرح بِهِ عِنْد الْحَاكِم لن من الْجَائِز أَن لَا يتَبَيَّن لَهُ الظَّن الَّذِي ثار عِنْد الشَّاهِد لَا سِيمَا إِن قَامَت عِنْد الشَّاهِد إشارات تقصر عَنْهَا الْعبارَات وَمن ثمَّ قَالُوا فِيمَا يشْهد فِيهِ بالاستفاضة إِن الشَّاهِد لَو صرح بِأَن مُسْتَنده الاستفاضة لم يقبل لِأَنَّهُ أَضْعَف قَوْله بِذكر مُسْتَنده اهـ
وَقد تبين من عباراتهم المخلفة أَن من الْعلمَاء من يَجْعَل المستفيض مرادفا للمتواتر وَمِنْهُم من يَجعله أعلم مِنْهُ بِحَيْثُ يُقَال كل متواتر مستفيض وَلَيْسَ كل مستفيض متواترا وَمِنْهُم من يَجعله قسما على حِدة غير انه دون الْمُتَوَاتر وَفَوق الْمَشْهُور وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور
وَالْمَقْصُود بِمَا ذكرنَا التَّنْبِيه على اخْتِلَاف الِاصْطِلَاح فِيهِ ليعرف الْمطَالع إِذا رأى توارد الْأَحْكَام الْمُخْتَلفَة عَلَيْهِ أَن ذَلِك إِنَّمَا هُوَ لاخْتِلَاف اصْطِلَاح المصطلحين فِيهِ لَا لأمر آخر

1 / 172