108

Orientation vers les fondements du hadith

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Chercheur

عبد الفتاح أبو غدة

Maison d'édition

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

حلب

وَالنَّص الَّذِي أُشير إِلَيْهِ آنِفا فِي قبُول شَهَادَة غير الْمُسلم فِي الْوَصِيَّة وَالسّفر وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا شَهَادَة بَيْنكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت حِين الْوَصِيَّة اثْنَان ذَوا عدل مِنْكُم أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ إِن أَنْتُم ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْض﴾ وَهَذَا إِنَّمَا يجْرِي على مَذْهَب من يَقُول إِن ذَلِك لم ينْسَخ وَلم يؤول الْآيَة بالتأويل الَّذِي ذكره ابْن حزم فِي الْأَحْكَام وانحى على صَاحبه بالملام قَالَ فِي فصل أتم بِهِ الْكَلَام فِي الرَّد على قوم ادعوا تعَارض النُّصُوص وَقَالُوا نرجح أحد النصين بِأَن يكون أَحدهمَا أبعد من الشناعة ومثلوا ذَلِك بقوله تَعَالَى ﴿إِن جَاءَكُم فَاسق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ مَعَ قَوْله ﷿ ﴿أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ﴾
قَالَ عَليّ وَهَذَا لَا معنى لَهُ وَلَا شناعة إِلَّا الْمُخَالفَة لله وَلِرَسُولِهِ وَالْحكم بالآراء الْفَاسِدَة على مَا امرنا بِهِ فَهَذِهِ هِيَ الشنعة الَّتِي لَا شنعة غَيرهَا وَقَوله تَعَالَى ﴿أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ﴾ مُسْتَثْنى من آيَة النَّهْي عَن قبُول خبر الْفَاسِق فَلَا يقبل فَاسق أصلا إِلَّا فِي الْوَصِيَّة فِي السّفر ففقط فغنه يقبل فِيهَا كَافِرَانِ خَاصَّة دون سَائِر الْفُسَّاق
وَلَا شنعة أعظم وَلَا أفحش وَلَا أقبح وَلَا أظهر بطلانا من قَول من قَالَ ﴿أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ﴾ أَي من غير قبيلتكم تَعَالَى الله عَن هَذَا الهذر علوا كَبِيرا
وليت شعري أَي قَبيلَة خَاطب الله ﷿ بِهَذَا الْخطاب خَاصَّة دون سَائِر الْقَبَائِل وَقد قَالَ تَعَالَى فِي أول الْآيَة ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا﴾ وَمَا علمنَا الَّذين آمنُوا قَبيلَة بِعَينهَا بل الَّذين آمنُوا عرب وَفرس وقبط ونبط وروم وصقلب وخزر وسودان وحبشة وزنج ونوبة وبجاوة وبربر وَهِنْد وَسَنَد وَترك وَدَيْلَم وكرد

1 / 147