Orientation vers les fondements du hadith
توجيه النظر إلى أصول الأثر
Chercheur
عبد الفتاح أبو غدة
Maison d'édition
مكتبة المطبوعات الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
حلب
Genres
Science du hadith
هَذَا وَمَا قَالَه ابْن الصّلاح من ان التَّوَاتُر لَا يبْحَث عَنهُ فِي علم الْأَثر مِمَّا لَا يمترى فِيهِ قَالَ بعض الْعلمَاء العلام لَيْسَ الْمُتَوَاتر من مبَاحث علم الْإِسْنَاد إِذْ هُوَ علم فِيهِ عَن صِحَة الحَدِيث أَو ضعفه من حَيْثُ صِفَات رُوَاته وصيغ أدائهم ليعْمَل بِهِ أَو يتْرك والمتواتر لَا يبْحَث فِيهِ عَن رُوَاته بل يجب الْعَمَل بِهِ من غير بحث لإفادته علم الْيَقِين وغن ورد عَن غير الْأَبْرَار بل عَن الْكفَّار
وَأَرَادَ بِمَا ذكر أَن الْمُتَوَاتر لَا يبْحَث فِيهِ عَن رُوَاته وصفاتهم على الْوَجْه الَّذِي يجْرِي فِي أَخْبَار الْآحَاد وَهَذَا لَا يُنَافِي الْبَحْث عَن رُوَاته إِجْمَالا من جِهَة بلوغهم فِي الْكَثْرَة إِلَى حد يمْنَع تواطؤهم على الْكَذِب فِيهِ أَو حُصُوله مِنْهُم بطرِيق التفاق وَالْمرَاد بالِاتِّفَاقِ وُقُوع الْكَذِب مِنْهُم من غير تشَاور سَوَاء كَانَ عمدا وَكَذَلِكَ الْبَحْث عَن الْقَرَائِن المحتفة بِهِ لَا سِيمَا إِن كَانَ الْعدَد غير كثير جدا وَيلْحق بالمتواتر فِي عدم الْبَحْث عَنهُ فِي علم الْأَثر المستفيض إِذا كَانَ أخص من الْمَشْهُور
وَمِمَّا يدل على أَن الْمُتَوَاتر لَيْسَ من مبَاحث علم الْإِسْنَاد أَنه لَا يكون لَهُ إِلَّا فِي النَّادِر جدا إِسْنَاد على الْوَجْه المألوف فِي رُوَاته أَخْبَار الآحارد وَلذَلِك ترى عُلَمَاء الْأُصُول يقسمون خبر الْوَاحِد إِلَى قسمَيْنِ مُسْند ومرسل وَلَا يتعرضون إِلَى تَقْسِيم الْمُتَوَاتر إِلَى ذَلِك فَإِن اتّفق للمتواتر إِسْنَاد لم يبْحَث فِي أَحْوَال رِجَاله الْبَحْث الَّذِي يجْرِي فِي أَحْوَال الْأَسَانِيد الَّتِي تروي بهَا الْآحَاد هَذَا إِذا ثَبت تواتره لِأَن الْإِسْنَاد الْخَاص يكون مُسْتَغْنى عَنهُ وَإِن كَانَ لَا يَخْلُو عَن الْفَائِدَة
وَأما مَا ورد بأسانيد كَثِيرَة فَإِن كَانَت كثرتها كَافِيَة فِي إِثْبَات التَّوَاتُر فَالْأَمْر ظَاهر وَإِن كَانَت غير كَافِيَة فِيهِ لزمَه الْبَحْث عَن أَحْوَال الرِّجَال وَنَحْوهَا من سَائِر قَرَائِن الْأَحْوَال ليرفعه إِلَى دَرَجَة الْمُتَوَاتر إِن وجد مَا يَقْتَضِي رَفعه إِلَيْهَا أَو ينزله إِلَى دَرَجَة المستفيض أَو الْمَشْهُور إِن وجد مَا يُوجب ذَلِك والمستبصر لَا يخفى عَلَيْهِ مَا تَقْتَضِيه الْحَال
1 / 139