442

Le Tawhid d'Ibn Manda

التوحيد لابن منده

Enquêteur

علي بن محمد بن ناصر الفقيهي

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وصَوّرتْها مكتبة العلوم والحكم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ - ١٤١٣ هـ

Lieu d'édition

المدينة المنورة

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides
٦٩٠ - أخبرنا محمد بن محمد بن يوسف، حَدثنا تميم بن محمد، حَدثنا عبد الله بن معاذ بْنُ مُعَاذٍ، أخبرني أَبِي، حَدَّثنا أَبُو يُونُسَ حاتم بن أبي صغيرة، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَادَهُ وَمَزَادَهُ عَلَى بَعِيرٍ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى كَانَ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَأَدْرَكَهُ الْقَائِلَةُ، فَنَزَلَ، فَقَالَ: تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، وَانْسَلَّ بَعِيرُهُ، فَاسْتَيْقَظَ فَسَعَى شَرَفًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ سَعَى شَرَفًا ثَانِيًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ سَعَى شَرَفًا ثَالِثًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَأَقْبَلَ حَتَّى أَتَى مَكَانَهُ الَّذِي قَالَ فِيهِ، فَبَيْنَا هُوَ قَاعِدٌ إِذْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ يَمْشِي، حَتَّى وَضَعَ خِطَامَهُ فِي يَدِهِ، فالله أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ، مِنْ هَذَا حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ.
قَالَ سِمَاكٌ: فَزَعَمَ الشَّعْبِيُّ، أَنَّ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَا فَلَمْ أَسْمَعْهُ هكذا.
رواه حاتم موقوفا عن سماك، عن النعمان.
وروي عن الشعبي، عن النعمان مرفوعا.
رواه شريك، عن سماك، عن النعمان مرفوعا.
ورواه حماد، عن سماك، عن النعمان أراه مرفوعا.
٦٩١ - أَخْبَرَنَا أَحمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ، حَدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، حَدثنا ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، حَدثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الله النَّخَعِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الله أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ العَبْدِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ.
٦٩٢ - أخبرنا محمد بن يعقوب، حدثنا عباس الدوري، حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، حدثنا حماد بن سلمة، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَظُنُّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: سَافَرَ رَجُلٌ بِأَرْضٍ تَنُوفَةٍ، يَعْنِي فَلَاةً، فَقَالَ: تَحْتَ شَجَرَةٍ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا سِقَاؤُهُ، وَطَعَامُهُ، فَاسْتَيْقَظَ فَلَمْ يَرَهَا، فَعَلَا شَرَفًا، فَلَمْ يَرَهَا، وعَلَا شَرَفًا، فَلَمْ يَرَهَا، فالْتَفَتَ، فَإِذَا هُوَ بِهَا تَجُرُّ خِطَامَهَا، فَمَا هُوَ بِأَشَدَّ فَرَحًا مِنَ اللهِ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ.

3 / 214