Tawdih
التوضيح في حل عوامض التنقيح
Chercheur
زكريا عميرات
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Année de publication
1416هـ - 1996م.
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
التوضيح في حل عوامض التنقيح
Chercheur
زكريا عميرات
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Année de publication
1416هـ - 1996م.
Lieu d'édition
بيروت
Genres
وقد قام الفرق بين الكفارات فإن القتل من أعظم الكبائر لما ذكر الحكم الكلي وهو أن تقييد المطلق بالقياس لا يجوز تنزله إلى هذه المسألة الجزئية وذكر فيها مانعا آخر يمنع القياس وهو أن القتل من أعظم الكبائر فيجوز أن يشترط في كفارته الإيمان ولا يشترط فيما دونه فإن تغليظ الكفارة بقدر غلظ الجناية
لا يقال أنتم قيدتم الرقبة بالسلامة هذا إشكال أورده علينا في المحصول وهو أنكم قيدتم المطلق في هذه المسألة فأجاب بقوله لأن المطلق لا يتناول ما كان ناقصا في كونه رقبة وهو فائت جنس المنفعة وهذا ما قال علماؤنا أن المطلق ينصرف إلى الكامل أي الكامل فيما يطلق عليه هذا الاسم كالماء المطلق لا ينصرف إلى ماء الورد فلا يكون حمله على الكامل تقييدا
ولا يقال أنتما قيدتم قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الإبل زكاة بقوله في خمس من الإبل السائمة زكاة مع أنهما دخلا في السبب والمذهب عندكم أن المطلق لا يحمل على المقيد وإن اتحدت الحادثة إذا دخلا على السبب كما في صدقة الفطر
Page 121
Entrez un numéro de page entre 1 - 469