55

Tawdih

التوضيح في حل عوامض التنقيح

Chercheur

زكريا عميرات

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Année de publication

1416هـ - 1996م.

Lieu d'édition

بيروت

ولأنه لما لم يكن هناك معهود وليس للاستغراق لعدم الفائدة يجب حمله على تعريف الجنس وإنما قال لعدم الفائدة أما في قوله لا أتزوج النساء فلأن اليمين للمنع وتزوج جميع نساء الدنيا غير ممكن فمنعه يكون لغوا وفي قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء لا يمكن صرف الصدقات إلى جميع فقراء الدنيا فلا يكون الاستغراق مرادا فيكون لتعريف الجنس مجازا فتكون الآية لبيان مصرف الزكاة

Page 95