150

Explication des Jugements

توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

Genres

(وهو كمثل البيع في الإقرار ... كذاك للجمهور في الإنكار) # يعني أن الصلح على الإقرار وكذلك على الإنكار عند جمهور العلماء حكمه كالبيع فيما يحل ويحرم قال الله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا فما جاز في البيع يجوز في الصلح وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح (ثم) أن كان الصلح في الإقرار على أخذ ذات غير المدعى به فهو بيع لذات المدعى به فيشترط فيه شروط البيع من كون كل من المدعى به والمأخوذ عوضا طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما غير مجهول وانتفاء موانعه كدعواه بعرض أو حيوان أو طعام فأقر به فصالحه على دنانير أو دراهم نقدا أن كان المدعى فيه في الذمة لئلا يلزم عليه فسخ الدين في الدين (أما) أن كان معينا فلا يشترط طكون المصالح به نقدا. وعلى عرض أو طعام مخالف للمصالح عنه نقدا. وأما لأجل فيمنع لربا النسائ أن كان طعاما (فإن) اختل شرط من شروط البيع كصلحه على ثوب بشرط أن لا يلبسه أو لا يبيعه على شيء غير منتفع به كالفرس الذي يكلب أو كان غير مقدور على تسليمه كالعبد الآبق والبعير الشارد أو بشيء نجس أو مجهول أو إلى أجل مجهول لم يصح إلا أن المدعى به أن كان مجهولا لا يقدر على الوصول إلى معرفته جاز وإلا فلا كما في الحطاب. وفي المواق قال المتيطي يعقد فيها قام فلان على فلان يزعم أن له حقا لا يعرف قدره ولا مبلغه ثم أن فلان المدعى عليه خشي أن يكون للقائم علقة فيما خلا أو حق فيما سلف وإن كان لا يعرف شيئا من ذلك فرأى أن يتحلل من دعواه بأن يدفع له كذا فرضي بذلك فلان القائم وقطع حجته وأسقط التبعة اه وإن كان الصلح على أخذ منافع فهو إجارة للمصالح به على الذات المدعى بها فيشترط فيها شروط الإجارة كأن يكون المدعى به معينا كهذه الدابة فيجوز صلحه عنها بمنافع معينة أو مضمونة لعدم فسخ الدين في الدين. وإن كان المدعى به غير معين بأن كان في الذمة كدينار أو ثوب موصوف لم يجز الصلح عليه بمنافع معينة أو مضمونة لأنه فسخ دين في دين بناء على أن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر وهو مذهب ابن القاسم أما على أن قبض الأوائل قبض للأواخر وهو مذهب أشهب فالجواز. وإن كان على أخذ بعض المدعى به فهو إبراء # من البعض المتروك وهل يشترط فيه قبول المدعى عليه والحيازة قبل موت المدعي أو فلسة لأنه هبة أو لا يشترط ذلك لأنه ليس هبة حقيقة وهو المعتمد كما في الدسوقي قولان. وإن كان على الإنكار فيشترط فيه شروط الصلح على الإقرار وثلاثة شروط أخر على مذهب الإمام مالك أن جاز على دعوى المدعي وعلى دعوى المدعى عليه وعلى ظاهر الحكم الشرعي بأن لا تكون هناك تهمة فساد. واعتبر ابن القاسم الشرطين الأولين فقط. واعتبر أصبغ أمرا واحدا وهو أن لا تتفق دعواهما على فساد (فمثال) ما توفرت فيه الشروط الثلاثة أن يدعي إنسان على آخر بعشرة حالة فأنكر ثم صالحه عنها بثمانية معجلة أو بعرض حال. ومثال ما يجوز على دعواهما ويمتنع على ظاهر الحكم أن يدعى بمائة درهم حالة فيصالحه على أن يؤخره بها إلى شهر أو على خمسين مؤخرة لشهر فالصلح صحيح على دعوى كل لأن المدعي أخر صاحبه أو أسقط عنه البعض وأخره لشهر والمدعى عليه افتدا من اليمين بما التزم أداءه عند الأجل ولا يجوز على ظاهر الحكم لأنه سلف بمنفعة فالسلف التأخير والمنفعة سقوط اليمين المنقلبة على المدعي عند الإنكار بتقدير نكول المدعى عليه أو حلفه فيسقط جميع الحق المدعى به فهذا ممنوع عند الإمام جائز عند ابن القاسم وأصبغ. ومثال ما يمتنع على دعواهما أن يدعي عليه بدراهم وطعام من يبيع فيعترف بالطعام وينكر الدراهم فيصالحه على طعام مؤجل أكثر من طعامه أو يعترف بالدراهم ويصالحه بدنانير مؤجلة أو بدراهم أكثر من دراهمه فيفسخ لما فيه من السلف بزيادة والصرف المؤخر عند الإمام وابن القاسم وأصبغ لاشتمال هاته الصورة على الأمور الثلاثة لا على الأمرين فقط. ومثال ما يمتنع على دعوى المدعي وحده أن يدعي عليه بعشرة دنانير فينكرها فيصالحه على مائة درهم إلى أجل فهذا يمتنع على دعوى المدعي وحده للصرف المؤخر ويجوز على إنكار المدعى عليه لأنه إنما صالحه على الافتداء من اليمين الواجبة عليه فهذا ممتنع عند مالك وابن القاسم وجائز عند أصبغ إذ لم تتفق دعواهما على فساد. ومثال ما يمتنع على دعوى المدعى عليه وحده أن يدعى إنسان على آخر # بعشرة أرادب قمحا من قرض وقال المدعى عليه إنما لك علي خمسة من سلم وأراد أن يصالحه على دراهم أو دنانير فهذا جائز على دعوى المدعي لأن طعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه ويمتنع على دعوى المدعى عليه لعدم جواز بيع طعام السلم قبل قبضه فهذا ممتنع عند مالك وابن القاسم وأجازه أصبغ كالذي قبله (تنبيه) المراد بظاهر الحكم ما ظهر من الأحكام الشرعية وهي النسب التامة في قولهم تهمة سلف جر نفعا توجب الحرمة تهمة بيع الطعام قبل قبضه توجب الحرمة والمراد بكون الصلح جائزا على ما ظهر للعلماء من تلك الأحكام أن يكون ذلك الصلح ليس فيه شيء من تلك الأحكام التي ظهرت لهم؟ ؟ ؟ للمنع لا أن المراد به خطاب الله تعالى المتعلق أفعال المكلفين لأنه لا اطلاع لنا عليه قاله الدسوقي (تتميم) ويجوز الصلح على مقتضى السكوت كان يدعي إنسان على آخر بشيء مبين فيسكت ثم يصالحه على شيء عما يقتضيه السكوت ويترتب عليه من حبس وتعزير حتى يقر المدعى عليه أو ينكر فيعامل بمقتضى كل منهما كما تقدم عند قوله

ومن أبى إقرارا أو إنكار ... لخصمه كلفه إجبارا

Page 198