Explication des Jugements
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
Genres
وعرفها الزناتي في اللباب بقوله اليمين هو الحلف بمعظم تأكيدا لدعواه أو لما عزم على فعله أو تركه انتهى فقوله بمعظم أي حقيقة أو اعتقادا فالمعظم حقيقة كقوله والله لا دخلت الدار أو لأدخلن والمعظم اعتقادا كقوله أن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت حر والحرية معظمه عنده لاعتقاده عظيم ما يخرج عن يده في الحرية أو الطلاق ودليله قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فسمى الحالف بغير الله حالفا قاله ابن العربي (وعرفها) الإمام ابن عرفة بقوله اليمين قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر إلى قبول معلق بأمر مقصود عدمه اه فقوله قسم إلخ وهو في الشرع لا يكون إلا بالله أو صفته. وقوله أو التزام مندوب إلخ بالرفع عطف على قسم واو للتنويع نحو أن دخلت الدار فعبدي حر فهذا التزام مندوب وهو الحرية ولم يقصد به التقرب إلى الله تعالى بالعتق وإنما قصد الامتناع من دخول الدار تشديدا على نفسه فلو قصد به القربة لكان نذرا لا يمينا فغير بالرفع نعت التزام. وقوله أو ما يجب بإنشاء إلخ عطف على التزام أي أو التزام ما يجب بإنشاء لا يفتقر إلى قبول وذلك كالطلاق فإنه يجب بالإنشاء ولا يفتقر إلى قبول الزوجة احترز به من نحو الهبة فهي وإن وجبت بالإنشاء لكنها تفتقر إلى قبول وقوله معلق بأمر إلخ بالرفع صفة لما يجب لأنها نكرة موصوفة وذلك نحو أن دخلت الدار فأنت طالق في صيغة البر وإن لم أدخل الدار فإنت طالق في صيغة الحنث فالطلاق في الصيغة الأولى علق على أمر وهو الدخول والمقصود عدمه وفي الثانية علق على أمر وهو نفي الدخول والمقصود عدمه وهو الدخول (تنبيه) قال ابن الحاجب النذور والطلاق والعتق على صفة فيهن تسمى يمينا وهي في الحقيقة تعليق. وقال الحطاب إطلاق اليمين على الحلف بالطلاق والعتاق مجاز ألا ترى إلى حروف القسم لا تدخل عليهما. وفي آخر الجزء الرابع من نوازل الخلع وغيره من المعيار جواب الإمام عبد الرحمن السهيلي عن الحلف بالطلاق والإيمان اللازمة بعد كلام طويل ما نصه ومما يوضح لك أن الطلاق ليس بيمين أي حتى يدخل في الإيمان تلزمني وأن الحالف # به ليس بمقسم إجماع أهل العربية في أبواب القسم على أن القسم لا يكون إلا بحروف القسم كالواو والباء والتاء ولو أن لقائل أن يقول والطلاق لأفعلن أو وحق الطلاق لكان هذا مقسما لغة وعربية لا شرعا كالذي يقول والكعبة لأفعلن أو يقول والبيت ونحو ذلك فإذا كان كذلك فهو مقسم وحالف لكن لا يلزمه في حكم الشريعة شيء فإن قال علي الطلاق أن فعلت كذا وكذا لزمه لا من حيث أنه حالف ومقسم ولكن يسمى مطلقا ربط طلاقه بشرط فإن وقع الشرط وقع الطلاق ومن تورع أن يحل ما حرم الله فلم لا يتورع أن يحرم ما أحل الله اه والذي درج عليه خليل أن اليمين لا تكون إلا بالله أو صفة من صفاته كما للسهيلي قاله الزرقاني عند قول المصنف وزيد في الإيمان تلزمني إلخ وسيأتي هذا بعبارة أخرى في الإيمان اللازمة فراجعه. والمراد باليمين هنا اليمين الذي تقدم ذكرها في أنواع الشهادات وهي التي تدور بين يدي القضاة والحكام وتقطع بها الحقوق الواجبة على أحد الخصمين أو عليهما معا كما تقدم وهي بالله الذي لا إله إلا هو بهذا اللفظ المخصوص على صفة مخصوصة في مكان مخصوص إذا غلظت على ما يأتي في قوله وقائما مستقبلا يكون وبالله يكون الحلف لا اليمين المعقود عليها الباب عند الفقهاء مع النذر التي توجب الكفارة وهي ما كانت بالله أو صفة من صفاته ولا ما هو أعم وهي المتقدمة في التعريف كما علمت. وقوله وما يتعلق بها أي من مكانها وزمانها وبيان صفتها وكيفية أدائها وكونها على نية المستحلف وبيان أقسامها وأنها لا تعاد إذا مر عليها حين من زمن الحلف إلى وقت الخلاص وبيان الدعوى التي توجب اليمين بمجردها والتي لا توجبها ومن تتوجه عليه ومن لا تتوجه عليها بحكم الحاكم وقد شرع في بيانها فقال
(في ربع دينار فأعلى تقتضى ... في مسجد الجمع اليمين بالقضا)
Page 138