La clarification dans l'explication du résumé subsidiaire d'Ibn al-Hajib

Khalil ibn Ishaq al-Jundi d. 767 AH
101

La clarification dans l'explication du résumé subsidiaire d'Ibn al-Hajib

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

Chercheur

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genres

وَلَوْ شَكِّ فِي الْحَدَثِ وَقُلْنَا: لا يَجِبُ. فَتَوَضَّأَ أَوْ تَوَضَّأَ مُجَدَّدًا فَتَبَيَّنَ حَدَثُهُ فَفِي وُجُوبِ الإِعَادَةِ قَوْلانِ ...... أي: إذا بنينا على مقابل الْمَشْهُورِ– أَنَّ الشكَّ لا يُوجبُ الوضوءَ– فتوضأ، أو توضأ مجددًا فتبَيَّنَ حدثُه مِن غيرِ شَكٍّ، فالْمَشْهُورِ عدمُ الإجزاءِ، لكونه لم يَقصد بوضوئه رفعَ الحدث، وإنما قَصَدَ به الفضيلةَ. وقيل: يُجزئه؛ لأن نيته أن يكون على أكملِ الحالات، وذلك يستلزمُ رفعَ الحدث. فرع: لو اغتسل وقال: إِنْ كُنْتُ على جنابةٍ فهذا لها. ثم تبين أنه كان جنبًا، فروى عيسى عن ابن القاسم: لا يُجزئه. وقال عيسى: يجزئه. فائدة: اختُلف عندنا في مسائل: هل يجزئ فيها ما ليس بواجبٍ عن الواجب أم لا؟ المسألة الأولى التي ذكرها المصنف هي ما إذا جَدَّدَ ثم تبين حدثُه. ومنها ما إذا ترك لمعةً فانغسلتْ ثانيةً بنِيَّةِ الفضيلةِ. ومنها ما إذا بطلتْ عليه ركعةٌ ثم قام إلى خامسةٍ ساهيًا. ومنها مَن اغتسل للجمعة ناسيًا للجنابة. ومنها مَن سَلَّم مِن ركعتين ثم قام إلى نافلةٍ. ومنها مَن لم يُسَلِّم ولكنه ظن أنه قد سلم. ومنها مَن نسي سجدةً ثم سَجَدَ سهوًا، أو سَجَدَ للسهو. والْمَشْهُورِ في هذه عدمُ الإجزاءِ. ومنها من طاف للوداع ناسيًا للإفاضة.

1 / 103