في هذا الحديث: أنّ كل شيء قصد به وجه الله تعالى يثاب عليه فاعله، ولو كان من الملاعبة.
[٢٩٣] وعن أَبي مسعود البدري ﵁ عن النَّبيّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
فيه: أنّ النفقة على الأهل وإن كانت واجبة فهي له صدقة إذا احتسبها.
[٢٩٤] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «كَفَى بِالمَرْءِ إثْمًَا أنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» . حديث صحيح رواه أَبُو داود وغيره.
ورواه مسلم في صحيحه بمعناه، قَالَ: «كَفَى بِالمَرْءِ إثْمًَا أنْ يحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ» .
فيه: عظم إثم من منع نفقة زوجته أو ولده، أو غيرهم ممن تلزمه نفقتهم وكذلك دوابه.
[٢٩٥] وعن أَبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إلا مَلَكانِ يَنْزلاَنِ، فَيقُولُ أحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أعْطِ مُنْفقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أعْطِ مُمْسِكًا تلَفًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
أيهم الخَلَفُ في هذا الحديث، ليتناول المال والثواب وغيرهما، والتَلَفُ يتناول ذلك المال بعينه، أو تلف نفس صاحب المال.