45

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

دبي

القاعدة العاشرة

نص القاعدة:

((هل كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه؟)) (١).

التوضيح:

هذه من القواعد الأصولية، وفيها اختلاف بين الأصوليين؛ منهم من يقول المصيب واحد لا بعينه، ومنهم من يقول كل مجتهد مصيب، والقول بأن كل مجتهد مصيب يرده حديث: ((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ))(٢)، فإنه يدل على أن من المجتهدين مصيب ومخطئ، وقد اتفقوا على أن المخطئ من المجتهدين مأجور أجرا واحدا كما دل الحديث، وذلك لبذل جهده وسعيه، والمصيب مأجور أجران، أجر لسعيه، وأجر لتحصيل المصلحة التي هي الإصابة، وأن الخطأ في الاجتهاد محمول على الخطأ في الأسباب والأمارة الموضوعة للحكم، والقول بأن المصيب واحد منسوب لعامة الفقهاء، وهو الصواب، لقول النبي ﷺ: ((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ

(١) إيضاح المسالك ص ٦٥، قاعدة ١١، والإسعاف بالطلب ص ٦١، وانظر قاعدة ١٢٩ في مراعاة الخلاف.

(٢) البخاري، حديث رقم: ٦٨٠٥.

44