فصل - فيما ورد من تحريم ذلك، وما ورد من الوعيد عليه
عن «عبد الله بن مسعود ﵁ قال رسول الله ﷺ: ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» .
رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: «وجع أبو موسى وجعًا، فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة، فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا، فلما أفاق قال: إني بريء ممن برئ منه محمد ﷺ، إن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة والحالقة والشاقة» .
رواه البخاري ومسلم عن الحكم بن موسى، إلا أن البخاري لم يذكر أنه حدثه به، بل قال: قال الحكم بن موسى فهو عنده معلق.
قوله: الصالقة يعني التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها.
«وعن أم عطية، قالت: أخذ علينا رسول الله ﷺ عند البيعة، أن لا ننوح»، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى.
رواه البخاري، وهذا لفظه، ومسلم.
«وعن أنس بن مالك ﵁ قال: أخذ النبي ﷺ على النساء حين بايعهن، أن لا ينحن، فقلن: يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال: لا إسعاد في الإسلام» رواه الإمام أحمد.
«وعن أبي مالك الإشعري ﵁ أن النبي ﷺ قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة.
وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» انفرد باخراجه مسلم.
1 / 49