============================================================
ان المريض إذا كان لا يقدر أن يتوضأ بنفسه وهناك من يوضثه وصلى في مكانه ولم يتوضا جاز عنده وعندهما لا يجوز وكذا الأعمى إذا لم يقدر على السعي بنفسه إلى الجمعة وهناك من يقوده لا تكون الجمعة فرضا عليه عند أبي حنيفة وعندهما الجمعة فرض عليه لأن وسع غيره يكون وسعا له .
القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي حنيفة وابي يوسف وبين محمد الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن فساد أفعال الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة وعلى هذا مسائل منها: اذا قرأ في إحدى الأوليين وفي إحدى الأخريين في التطوع وجب عليه قضاء الأربع عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن الأفعال وإن فسدت فالحرمة باقية فصحت المباشرة في الأخريين فلا صحت المباشرة وجب عليه القضاء عندهما إذا فسدا وعند حمد وزفر يجب عليه الركعتين الأوليين ولا يجب عليه قضاء الأخريين لأن الحرمة قد فسدت بفساد الأفعال : لو ترك القراءة في الأوليين وقرأ في الآخريين عند أبي حنيفة وابي يوسف الأخريان جائزان لأن الحرمة باقية فصح بناء
Page 59