============================================================
ان الواحد من أصحاب السرقات إذا قطع يد السارق يسقط الضمان في حق الآخرين حكما وإن كان لا يملك قصدا عند أبي حنيفة وعندهما لا يسقط الضمان في حق الآخرين: ان الذمي يغصب من الذمي خمرا ثم يسلم يبرء من الضمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف حكما وإن كان لا يملك ابراء نفسه قصدا أو عند محمد وزفر لا يبراء وكذلك الذي يستقرض من ذمي خمرا ثم أسلم المستقرض فهو على هذا الخلاف . وكذلك إذا اشترى أمة بشرط الخيار فنظر إلى فرجها و نظرت إلى فرجه بالشهوة أو لمسته بها بطل الخيار خكما عند اي حنيفة وأبي يوسف وإن كان لا يصح منهما هذا لفظا وقصدا وعن محمد لا يبطل خياره وقد روى عن أبي يوسف مثل قول محمد أنه لا يبطل بالنظر. وكذلك هذا الإختلاف في الرجعة اذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا ثم نظرت المرأة إلى فرجه بشهوة أو لمسته بها صار الزوج مراجعا عند أبي حنيفة وعندهما لا يصير مراجعا. وعلى هذا قال علماؤنا الثلاثة إن للمودع أو الغاصب أن يقيم كل واحد منهما القطع على السارق الذي يسرق الوديعة والغصب ويقع البرأة عن ضمان الوديعة والغصب حكما وإن كان لا يملك لفظا أو قصدا وعند زفر ليس له لأنه لا يملك الإبراء عن ضمان السرقة أصلا.
الأصل عند أبي حنيفة أن نفي موجب العقد لا يجوز ونفي
Page 56