============================================================
فكذلك فيما هو حق من حقوق العبيد وعند أبي حنيفة لا يقسم العبيد فكذلك لا تقسم حقوق العبيد.
اذا تزوج الرجل أخت أم ولده في عدتها عندهما يجوز لأن العدة من حقوق الملك واصل الملك لا يمنع فكذلك لا يمنع حقه نكاح أختها وعند أبي حنيفة يمنع نكاحها عدة أختها.
اذا حجر المولى على عبده وفي يده كسب ثم أقر هذا العبد بدين لا يجوز إقراره لأنه لما أذن له في التجارة جاز إقراره في رقبته وكسبه فلما حجر عليه يجز إقراره في رقبته فكذلك في كسبه لأنه من توابع الرقبة وعند أبي حنيفة لا يجوز إقراره بعد الحجر في رقبته ويجوز إقراره في كسبه لأن الإذن في التجارة والتجارة باقية بدليل أنه يقضي ديونه التي للناس عليه بعد الحجر: اذا ادعت أمة على مولاها انه استولدها وأنها أم ولده وأنكر الولى لا يستحلف المولى عند أبي حنيفة وعندهما يستحلف لأن امومية الولد تابعة لثبوت النسب ويستحلف عندهما في إثبات النسب فكذلك في توابعه.
اذا كانت الأمة في يدي رجل فقالت أنا أم ولد لفلان أو مكاتبة أو مدبرة له فصدقها فلان وأنكر ذو اليد قال أبو يوسف القول قولها لأنها ادعت حقا من حقوق الحرية ولم تقر للذي
Page 50