49

Ornement de l'ouïe avec des nouvelles du palais et du rassemblement

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

Chercheur

راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

بيروت

تقليده، لأن ذاك في اختيار ما هو خارج عن المذهب، وأما هذا فهو منصوص للشافعي رضي الله عنه كما ترى والقول الضعيف في المذهب: يجوز تقليده للعمل به لا للفتوى مع الإِطلاق، أي عن بيانه. انتهى(١).

وقال العلامة محمد بن سليمان الكردي في ((حاشيته على شرح بافضل)): ولا يجوز الجمع بنحو وحلٍ ومرضٍ على المشهور في المذهب(٢)، لكن المختار من حيث الدليل جوازه في المرض عند النووي(٣) وغيره، وهو مذهب الإِمام أحمد(٤)، قال الأذرعي: رأيته في ((نهاية الاختصار))(٥) للمزني من قول الشافعي رضي الله عنه وذكر عبارته.

وقال الإِسنوي: قد ظفرت بنقله عن الشافعي رضي الله عنه، وذكر عبارته.

قال الزركشي: فإن ثبت له نصٌّ بالمنع كان في المسألة قولان،

(١) من الحواشي المدنية (٥٤/٢).
(٢) أي: المذهب الشافعي. انظر: ((روضة الطالبين)) (٥٠٣/١)، ((النجم الوهاج)) (٤٤١/٢)، ((مغني المحتاج)) (١/ ٥٣٤).
(٣) انظر: ((روضة الطالبين)) (٥٠٣/١)، ((المجموع)) (٢٦٣/٤).
(٤) انظر: ((المغني)) (١٣٢/٣، ١٣٣)، ((الفروع)) (١٠٤/٣ -١٠٦).
(٥) كذا في النسخة الخطية، وهي ظاهرة جدًّا، والذي في ((الحواشي المدنية)): غاية الاختصار.

وغاية الاختصار متن في الفقه الشافعي، تأليف أحمد بن الحسن المعروف بالقاضي أبي شجاع، وقد شرحه تقي الدين الحصني بكتاب أسماه: ((كفاية الأخيار)).
وقد يكون المراد هنا مختصر المزني على الأم للشافعي، فانظر (٩/ ٣٠) والعلم عند الله تعالى.

49