27

Ornement de l'ouïe avec des nouvelles du palais et du rassemblement

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

Chercheur

راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

بيروت

ميلاً ذهاباً فقط تحديداً - ولو ظنًّا - هاشمية - نسبة للعبَّاسيين(١) لا لهاشم جدهم كما وقع للرافعي رحمه الله تعالى. وأربعون ميلاً أمويَّة، إذْ كل خمسة من هذه ستة من تلك.

قلتُ: وهي مرحلتان بسير الأثقال ودبيب الأقدام على العادة، وهي يومان أو ليلتان معتدلتان، أو يوم بليلته أو عكسه، وإن لم يعتدلا كما أَفْهَمَه كلام الإِسنوي - رحمة الله عليه -. والبحر كالبر، فلو قطع الأميال فيه في ساعة لشدة الهواء قصر، كما لو قطعها في البر في بعض يوم على مركوب جواد.

وثانيها: علم مقصده: فحينئذٍ يشترط قصد موضعٍ معلومٍ ولو غير معيَّن، وقد يراد بالمعيَّن المعلوم، فلا اعتراض أوَّلاً ليعلم أنه طويل فيقصر فيه، فلا قَصْر لهائم - وهو مَنْ لا يدري أين يتوجَّه ـ- سَلَكَ طريقاً أم لا، وإن طال تردده وبلغ مسافة القصر؛ لأنه غائب فلا يليق به الترخص، ولا طالب آبقٍ عَقَد سفره بنية أنه متى وجده رجع ولا يعلم موضعه(٢).

وثالثها: جواز سفره(٣): فحينئذٍ فلا يترخَّص العاصي بسفره كآبقٍ وناشزة(٤).

= علَّقها به مطلقاً .. ثم ساق من النصوص الشرعية ما يُؤيد ما ذهب إليه ثم قال: فمن فرَّق بين هذا، وهذا، فقد فرَّق بين ما جمع الله بينه، فرقاً لا أصل له في كتاب الله، ولا سنة رسوله صلى الله عليه و سلم. اهـ ((قاعدة في الأحكام)) (ص٥٦).

(١) تقدَّم في أول الرسالة - نقلاً عن ابن الرفعة في كتابه الإِيضاح والتبيان - ما يُفيد أنه نسبة لهاشم بن عبد مناف وعلى هذا تُعتبر المسألة فيها قولان، ولم أقف على مَنْ حررها، فنظرة إلى ميسرة.

(٢) انظر: ((المجموع)) للنووي (٢٢١/٣)، و((الإِنصاف)) (٣٢٠/٢).

(٣) أي: كون السفر جائزاً، لا مكروهاً ولا محرَّماً.

(٤) الآبق: هو الهارب. والناشز: المرأة العاصية لزوجها.

27