40

Tashil al-Manasik

تسهيل المناسك

Maison d'édition

دار المآثر،المدينة النبوية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢هـ/٢٠٠١م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

وإنما حرمت الرشوة لشدة ضررها، وشناعتها، وسوء أثرها على المجتمع، فإن ضررها يعم. ولهذا يرى بعض العلماء أن المال المكتسب عن طريق الرشوة أشد تحريمًا من المال المدفوع للبَغِيِّ مقابل الزنا بها، مما يدلّ على شناعة الرشوة وعظيم ضررها. كما أن من الأموال المحرمة، اكتسابها عن طريق الغش في المعاملات، كالبيع والشراء، والإجارة ونحو ذلك، وقد قال ﵊: "من غشنا فليس منا" رواه مسلم. ومنها منع الأجير أجره، فعن أبى هريرة ﵁ عن النبي ﷺ، قال: "قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمتُه، رجلٌ أعطى بي ثم غدر، ورجلٌ باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" رواه البخاري. ومن الكسب المحرم اغتصاب الأموال، وسرقتها،

1 / 42