69

Tashil al-Faraid

تسهيل الفرائض

Maison d'édition

دار ابن الجوزي

Numéro d'édition

١٤٢٧هـ

Genres

كان أولى بالميراث من أي جهة كانت، وحجة هذا القول قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ . "الأنفال: ٧٥".، ومتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى. القول الثاني: اعتبار قرب الجهة، وهذا مذهب أبي حنيفة فيجعل الجهات أربعًا: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة، فمتى كان في الجهة الأولى وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة التي بعدها قياسًا على الإرث بالتعصيب، ويسمى هذا المذهب مذهب أهل القرابة، قاله في "المغني" ص٢٣٢ ج٦. القول الثالث: اعتبار التنزيل فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلى، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وإليك مثالًا يظهر به أثر الخلاف: فلو هلك هالك عن بنت بنت بنت، وبنت أخٍ لغير أم: فالمال لبنت الأخ على القول الأول؛ لأنها أقرب إلى الوارث، ولبنت البنت على القول الثاني؛ لأنها أسبق جهة، وبينهما نصفين على القول الثالث؛ لأن بنت البنت بمنزلة البنت فلها النصف فرضًا وبنت الأخ بمنزلته فلها الباقي تعصيبًا. ذكر هذا المثال في "المغني" صفحة "٢٣٥" ج"٦" من الطبعة المفردة ونحوه في "العذب الفائض" صفحة "٢٣ ج"٢" أحوال ذوي الأرحام أحوال ذوي الأرحام ثلاث: الأولى: أن يكون الموجود واحدًا فله جميع المال بالتعصيب إن أدلى بعاصب، وبالفرض والرد إن أدلى بذي فرض.

1 / 74