Tashil al-Faraid
تسهيل الفرائض
Maison d'édition
دار ابن الجوزي
Numéro d'édition
١٤٢٧هـ
Genres
ميراث الجد
الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأبي الأب، وميراثه كميراث الأب على ما سبق تفصيله، إلا في مسألتين:
إحداهما: العمريتان فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية، كما سبق.
الثانية: إذا كان للميت إخوة أشقاء أو لأب فإنهم يسقطون بالأب، وفي سقوطهم بالجد خلاف، والراجح أنهم يسقطون به؛ كما يسقطون بالأب، وكما يسقط الإخوة من الأم، وهو قول أبي بكر الصديق وأبي موسى وابن عباس وأربعة عشر من الصحابة قال البخاري: "لم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون"١ انتهى، وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره من أصحابنا جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وصاحب "الفائق"، قال في "الفروع": وهو أظهر، وصوبه في "الإنصاف"، واختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي، وشيخنا عبد العزيز بن باز، وذكر ابن القيم لترجيحه عشرين وجهًا فلتراجع من صفحة "٧١" إلى صفحة "٨١" من الجزء الثاني من "أعلام الموقعين" المطبوع مع "حادي الأرواح".
_________
١ ذكر البخاري في "صحيحه" معلقا: كتاب الفرائض، ٩- باب ميراث الجد مع الأب والإخوة.
قال الحافظ في "تغليق التعليق" "٥/٢١٤":
قول أبي بكر إن الجد أب، أسنده المؤلف "البخاري" في فضل أبي بكر، وأسنده في هذا الباب ... "أي برقم ٦٧٣٨".
وكذا قول ابن الزبير.
1 / 40