Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Chercheur
محمد عقلة الإبراهيم
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Correction of Al-Tanbih
al-Nawawi d. 676 AHتصحيح التنبيه
Chercheur
محمد عقلة الإبراهيم
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
٦ - وَتَحريمُ اتَّخَاذِ آنِيَةِ الذَّهَب وَالفِضَّةِ.
= زال تغيّره بترابٍ وجص ونحوها فلا يطهر. ورقة ٧.
والقول بعدم الطهارة هو قول جمهور الشافعية، وإن قال ((المزني)) بطهارته بإلقاء التراب فيه. مغني المحتاج ٢٢/١، أسنى المطالب ١٥/١.
(٦) (ل) الإتخاذ هو الاقتناء من غير استعمال للزينة ونحوها. مغني المحتاج ٢٩/١.
(ع) ذكر في ((التنبيه)) وجهين في جواز الاتخاذ ولم يختر أياً منهما. / ١١، وصحح في ((المهذب)) عدم الجواز ١٩/١.
ولم یرجح «النووي» في «المجموع)) قولاً أو وجهاً بل حکی اتفاق أصحاب المذهب الشافعي على أن الصحيح تحريم الاتخاذ، وقطع بعضهم به، المجموع ٠٣١٣/١
وفي ((الروضة)): يحرم اتخاذ الإِناء من غير استعمال على الأصح ٤٤/١. وكذا صححه في ((المنهاج)) بشرح مغني المحتاج ٢٩/١ .
دليل القول المختار: أن ما لا يجوز استعماله للرجال ولا لغيرهم، يحرم اتخاذه كآلة الملاهي. مغني المحتاج ٢٩/١.
وقال ((النووي)) في ((التحقيق)): إلا ذهباً وفضة فيحرم استعماله في الجديد على الرجل والمرأة، وكذا اتخاذه. ورقة ١٢ .
ونقل مصنف ((الواضح النبيه)) قول ((النووي)): واتفقوا على أن الصحيح تحريم الإِتخاذ، وقطع به بعضهم. مخطوط - جـ١ - باب الآنية.
وقال ((الجيلي)) في ((الموضح النبيه): إن قلنا يحرم استعمال الذهب والفضة لنفاستهما، فلا يجوز الإِتخاذ، لأنه يخرج عما خلق له وهو النقدية، وهو الأصح - مخطوط - جـ١ - باب الآنية.=
71