68

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Chercheur

محمد عقلة الإبراهيم

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

٢- و الاصح جواز الطهارة بالمتغير (بزعفران) ونحوه تغيرا يسيرا ، و بالمتغير بدهن وعود.

(٢) (ض) بزعفران في (ب) بالزعفران. والأصح بالزعفران.

(ع) أطلق ((الشيخ)) في ((التنبيه)) القول بعدم جواز الطهارة بالمتغير بالزعفران، فدخل فيه التغيّر اليسير. ص١١. وجزم بمثله في ((المهذب)) ١٢/١.

وما صححه ((النووي)) هنا، صحّح مثله في ((المجموع)) وقال: صحّحه الخراسانيون وهو المختار ١٥٢/١.

وقال في التحقيق: والمتغيّر بمستغنىّ عنه كزعفران لا يضرّ تغيّره بيسيره / ورقة ٦.

وقال في ((الروضة)): الأصح أنه طهور. ((روضة الطالبين)) ١١/١. وهو المستفاد من دلالة نصه في ((المنهاج))، حيث قطع بأن التغيّر إذا كان لا يمنع اسم الماء المطلق لم يضرّ، يعني في صحة الطهارة - المنهاج بشرح مغني المحتاج ١٩/١.

ودليل ما صححه: أن الماء قد زال عنه اسمه بمخالطة ما ليس بمطهر، والماء مستغن عنه فلم تجز الطهارة به كالمتغير بماء اللحم. المهذب ١٢/١.

أما المتغير بالدّهن والعود فقد ذكر الشيخ في (التنبيه)) أن فيه قولين ولم يرجّح /١١، وكذا الشأن في ((المهذب)) إلا أنه عزا الأول - عدم الجواز - (للبويطي))، والثاني - الجواز - ((للمزني)) - ١٢/١.

وما رجَّحه ((النووي)) من جواز الطهارة به، قال في ((المجموع)) إنه الصحيح. وبه قطع جمهور كبار العراقيين، منهم: الشيخ ((أبو حامد)) و((الماوردي)) و((المحاملي)) و((البندنيجي)) و((أبو نصر المقدسي))، وجماعة من الخراسانيين ((كالقاضي حسين)) ((والفوراني)) ١٥٤/١.

وقال في ((التحقيق)): وكذا - يعني لا يضرّ - تغيّر بمجاور كدهن وعود. ورقة (٦).

كما ذهب في ((الروضة)) إلى أن القول بطهوريته هو الأظهر. الروضة ١/ ١٠. وهو ذات القول في المنهاج / بهامش مغني المحتاج ١٩/١.

دليل الرأي الراجح: أن تغيّر الماء قد حدث بفعل مجاورة ما لا يختلط به، فكان كتغيّره برائحه جيفة بقربه - المهذب ١٢/١.

68