Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Enquêteur
محمد عقلة الإبراهيم
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Correction of Al-Tanbih
al-Nawawi (d. 676 / 1277)تصحيح التنبيه
Enquêteur
محمد عقلة الإبراهيم
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
٩٦ - وَأَنَّ الأَفْضَلَ لِمَنْ صَلَّى قَاعِداً الإِفْتِراشُ.
٩٧ - وَجَوازُ الصَّلاةِ مُسْتَلقياً لِمَنْ بِهِ وَجَعٌ، وَيَحتاجُ (إِلَيْهِ لِلمُدَاواةِ). والخِلَافُ وَجْهَانِ مَشْهورَانِ.
(٩٦) (ع) في ((التنبيه)) قولان، أحدهما: الإِفتراش، والثاني: التربّع. ولم يرجح أياً منهما. ص٢٩. وكذلك الأمر في ((المهذب)) ١٠٨/١.
رجّح في ((المجموع)) في القعود الذي هو بدل القيام وفي موضعه ما رجحه في ((التصحيح)) من أن الأفضل أن يقعد مفترشاً. وقال وهو رواية ((المزني)) وغيره ٢٠٥/٤. وهو الأصح في ((الروضة)). ٢٣٥/١. وفي ((المنهاج)): وافتراشه أفضل من تربعه في الأفضل، وقال ((الشربيني)) في توجيهه: بأنها هيئة مشروعة في الصلاة فكانت أولى من غيرها. مغني المحتاج ١٥٤/١.
وقال في ((التحقيق)) ويندب - القعود للمريض - مفترشاً. ورقة ١٥٠.
(٩٧) (ض) في (ب) إلى المداواة. وفي نسخ ((تذكرة النبيه)) اليه للمداواة.
(ع) ذهب في ((التنبيه)) إلى أن من كان به وجع العين فقيل له: إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك، وهو قادر على القيام احتمل أن يجوز له ترك القيام. واحتمل أن لا يجوز ولم يرجح. ص٢٩. وذكر في ((المهذب)) وجهين أحدهما يجوز، والآخر لا يجوز ولم يرجح منهما شيئاً ١٠٨/١. ويلاحظ أن الشيخ قد خص المسألة بألم العين، وأما «النووي) فقد سوى بين وجع العين وغيره حيث قال في =
151