Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Chercheur
محمد عقلة الإبراهيم
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Correction of Al-Tanbih
al-Nawawi d. 676 / 1277تصحيح التنبيه
Chercheur
محمد عقلة الإبراهيم
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
٣٨ - (والأَصَحُّ) طَهَارَةُ شَعْرِ الآدَمِيِّ، وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ المُنْفَصِلَةِ فِي حَيَاتِهِ.
= المحتاج) ١٠٩/١. وقال في ((التحقيق)): ويحرم عبور المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت فلها. ورقة ٤٨. وأما إذا انقطع الدم ولم تغتسل ففي ((المجموع)) أن المذهب القطع بجواز عبورها في المسجد ٣٧٣/٢. وفي ((التحقيق)): الصواب جواز عبور المسجد قبل الغسل. ورقة ٤٩. وقطع به في ((الروضة)) من زياداته ١٣٧/١ ووافقه ((السبكي)) على ما اختاره من جواز العبور عند أمن التلويث، عند انقطاع الدم قبل الغسل. ورقة ١١أ، ب.
(٣٨) (ض) والأصح: سقطت من (أ).
(ع) في ((التنبيه): ذكر في عداد بيانه للنجاسات: شعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته/١٧ وهو بعمومه يتناول شعر الآدمي. ولذا قال ((السبكي)) في (توشيح التصحيح)) معلقاً على هذه العبارة: ظاهر في تناول شعر الآدمي مع قولنا بطهارة ميتته، والأصح خلافه / ورقة ١٣أ. ولم يذكر حكم المسألة في ((المهذب)).
ما صححه ((النووي)) هنا من طهارة شعر الآدمي، وسائر أجزائه المنفصلة في حياته. قال في ((الروضة)) بطهارتها على المذهب ١٥/١. وقال في ((التحقيق)) بُطهارتها. ورقة ٦٩، ٧٠ وفي ((المنهاج)) قال بطهارتها قياساً على المني كما قال ((الشربيني)) في ((مغني المحتاج)) ٨١/١.
وقال في ((المجموع)): الأصح طهارة العضو المبان من الآدمي كيده ورجله وظفره، وهو الذي صححه الخراسانيون كميتته: ٥٦٩/٢. وقال بطهارة شعر=
100