Tashdeed al-Isaba Fi ma Shajara Bayna al-Sahaba
تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة
Maison d'édition
مكتبة المورد
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
١٤٢٥ هـ
Genres
رَأى تَقْدِيْمَ أخْذِ القَوْدِ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ ﵁ على البَيْعَةِ، ورَأى نَفْسَهُ أحَقَّ بِطَلَبِ دَمِ عُثْمَانَ»
إلى أنْ قَالَ «فَلَمْ يَطْلُبْ مُعَاوِيَةُ إلاَّ ما كانَ لَهُ مِنَ الحَقِّ أنْ يَطْلُبَهُ، وأصَابَ في ذَلِكَ الأثَرِ الَّذِي ذَكَرْنا وإنَّمَا أخْطَأ في تَقْدِيْمِهِ ذَلِكَ على البَيْعَةِ فَقَطْ، فَلَهُ أجْرُ الاجْتِهَادِ في ذَلِكَ، ولا إثْمَ عَلَيْهِ فِيْمَا حُرِمَ مِنَ الإصَابَةِ كَسَائِرِ المُخْطِئِيْنَ في اجْتِهَادِهِم الَّذِيْنَ أخْبَرَ الرَّسُوْلُ ﷺ: أنَّ لَهُم أجْرًا واحِدًا، ولِلْمُصِيْبِ أجْرَانِ - إلى أنْ قَالَ - وقَدْ عَلِمْنا أنَّ مَنْ لَزِمَهُ حَقٌّ واجِبٌ وامْتَنَعَ مِنْ أدَائِهِ وقَاتَلَ دُوْنَهُ فإنَّهُ يَجِبُ على الإمَامِ أنْ يُقَاتِلَهُ، وإنْ كان مِنَّا، ولَيْسَ ذَلِكَ بِمُؤثِّرٍ في عَدَالَتِهِ وفَضْلِهِ، ولا بِمُوجِبٍ لَهُ فِسْقًا؛ بَلْ هُوَ مأجُوْرٌ لاجْتِهَادِهِ ونِيَّتِهِ في طَلَبِ الخَيْرِ، فبِهذا قَطَعْنَا على صَوَابِ عَلِيٍّ ﵁، وصِحَّةِ إمَامَتِهِ، وأنَّهُ صَاحِبُ الحَقِّ، وأنَّ لَهُ أجْرَيْنِ أجْرَ الاجْتِهَادِ، وأجْرَ الإصَابَةِ، وقَطَعْنا أنَّ مُعَاوِيَةَ ﵁ ومَنْ مَعَهُ مُخْطِئُوْنَ مُجْتَهِدُوْنَ مَأجُوْرُوْنَ أجْرًا واحِدًا» (١).
* * *
(١) «الفِصَلُ في المِلَلِ والنِّحَلِ» لابنِ حَزْمٍ (٤/ ١٥٩ - ١٦١)، و«تَفْسِيْرُ القُرْآنِ العَظِيْمِ» لابنِ كَثِيْرٍ (٤/ ٣٠٦).
1 / 70