القسمة، والمساقاة، والقِراض، والمرافق، والإِحياء. والتوكيل، واللقطة، والإِبراء، والاستحقاق.
وفي الجميع ثمان قواعد
القاعدة الأولى: بيان ما يقبل القسمة.
القاعدة الثانية: ما يجوز فيه التوكيل مما لا يجوز.
القاعدة الثالثة: في الفرق بين الأملاك الناشئة عن الإحياء وبين الأملاك الناشئة عن غير الإِحياء.
القاعدة الرابعة: في بيان ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل مما لا.
القاعدة الخامسة: حكم اللُّقطة.
القاعدة السادسة: بيان ما يُرَدُّ من القراض الفاسد الى أجرة المثل مما يرد إلى قراض المِثل.
القاعدة السابعة: بيان ما يرد الى مساقاة المثل مما يرد الى أجرة المثل.
القاعدة الثامن: بيان الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه وتمييزه عما لا يقبل الرجوع عنه.
الدعاوى والشهادات، وما، ألُجق بذلك
وفي الجميع تسع عشرةَ قاعدةً:
القاعدة الأولى: في تمييز الدعوى الصحيحة من الدعوى الباطلة.
القاعدة الثانية: في تمييز المدعي من المدعى عليه.
القاعدة الثالثة: في الفرق بين ما يحتاج للدعوى وبين ما لا يحتاج اليها.
القاعدة الرابعة: في تقرير اليد المعتبرة والمرجحة لقول صاحبها.
القاعدة الخامسة: في تقرير ما يجب إجابة الحاكم فيه إذا دعا إليه مما لا يجب.
1 / 35