القاعدة الثالثة: في تقرير ما يوجب الكفارة من أسمائه.
القاعدة الرابعة: ما يدخله المجاز والتخصيص وما لا يدخله.
القاعدة الخامسة: ما تكفي فيه النية في الأيْمان، وما لا تكفي.
القاعدة السادسة: لِمَ كان مخالفة النهى يقتضى التكرار، ومخالفة اليمين لا يقتضى التكرار؟
القاعدة السابعة: ما الفرق بين ما تعذر عقلا من المحلوف عليه، وما تعذر شرعًا أو عادة؟
القاعدة الثامنة: وجه اختصاص المساجد الثلاثة بلزوم نذر المشى إليها دون غيرها.
النكاح والطلاق،
وفي ذلك خمس وعشرون قاعدة:
القاعدة الأولى: الفرق بين أنكحة الصبيان وطلاقهم.
القاعدة الثانية: الفرق بين ذوى الأرحام والعصبة.
القاعدة الثالثة: لِمَ كان الْإخوة ي النكاح وميراثِ الولاء والصلاة على الجنائز يُقدَّمون على الأجداد، وكانوا على السواء في الميراث؟
القاعدة الرابعة: لم كان للرجل أن يجمع بين عدة إماء، ولم يكن له من الحرائر إلا الجمع بين أربع.
القاعدة الخامسة: نقرر فيها أن تحريم المصاهرة ليس رتبة واحدة، بل هو رتب.
القاعدة السادسة: أقرر فيها ما يحرم بالنسب مما لا يحرم به.
القاعدة السابعة: أقرر فيها ما يلحق فيه الولد بالواطِئ.
القاعدة الثامنة: الفرق بين قيافته ﵇، وقيافة المدلجي.
القاعدة التاسعة: الفرق بين ما يحرم الجمع بينهن من النساء، وبين ما لا يجوز الجمع بينهن.
1 / 31