Histoire de l'Islam
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام
Maison d'édition
المكتبة التوفيقية
وَقَالَ: "شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا" ١.
وَكُلُّ هَذَا فِي الصّحاح٢.
١ صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير" "٧/ ٢٨٧" من حديث عقبة بن عامر، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" "٣٧٢٠". وأخرجه الترمذي "٣٣٠٨" في كتاب التفسير، باب: ومن سورة الواقعة، وفي "الشمائل" "٤١"، وأبو نعيم في "الحلية" "٥٩٦٤" من حديث أبي بكر الصديق بنحوه، وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي".
٢ كذا قال والأخير منهم لم أجده في أحد الصحيحين، ولعله يقصد كل ما أطلق عليه "صحيح" كصحيح ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغير ذلك.
بَابٌ: مِنَ اجْتِهَادِهِ وَعِبَادَتِهِ ﷺ
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تورّمت قدماه، فقيل: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: "أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا" ١. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَقَالَ مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَ عمل رسول الله ﷺ، هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ؟ قَالَتْ: لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَطِيعُ؟ ٢ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، حدثنا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ". قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ" ٣.
وَفِي الصَّحِيحِ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ، بِمَعْنَاهُ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة، قال رسول الله
١ صحيح: أخرجه البخاري "٤٨٣٦" في كتاب التفسير، باب: قوله تعالى ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ الآية، ومسلم "٢٨١٩/ ٨٠" في كتاب صفة القيامة، باب: إكثار الأعمال.
٢ صحيح: أخرجه البخاري "١٩٨٧" في كتاب الصوم، باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
٣ صحيح: أخرجه البخاري "١٩٦٦" في كتاب الصوم، باب: التنكيل لمن أكثر الوصال، ومسلم "١١٠٣" في كتاب الصيام، باب: النهي عن الوصال.
1 / 321