فلا منافاة بين الاثنين لأن تلك فيما يجب عليها من العدة والثانية فيما يجب لها من حق في مال الزوج.
ولا فرق في وجوب الاعتداد على المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام بين الحامل وغيرها ولا بين الحرة والمملوكة عند الإمامية ، وعند غيرهم ، ان عدة الأمة شهران وخمسة أيام وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل ، للآية الكريمة.
( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ).
وظاهرها يؤيد ما عليه الشيعة الإمامية.
وقد تعرض الكتاب لحكم الأولاد ومقدار حقهم في الرضاع وحق مرضعتهم في مدة الرضاع وما يجب لهم في تلك المدة من النفقة لهم ولمرضعتهم قال سبحانه : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ).
فقد تضمنت هذه الآية حق الولد في الرضاع وحق المرضعة على أبيه من الإنفاق حسب طاقته ومقدرته ، كما تدل على أن الحولين الكاملين غير مفروضين عليها وانما هما مقدار حقه الكامل في الرضاع. وتدل الآية على أن الأم لا تضار بولدها ، وليس للأب ان ينتزعه منها
Page 98