أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مِنْجَابٍ الطِّيبِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَتَبْتُ الْحَدِيثَ ثُمَّ مَحَوْتُهُ فَوَدِدْتُ أَنِّي فَدَيْتُهُ بِمَالِي وَوَلَدِي وَأَنِّي لَمْ أَمْحُهْ، تَرَى أَنَّ عُرْوَةَ مَحَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِهِ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَرَاهَةِ الِاتِّكَالِ عَلَيْهِ فَلَمَّا عَلَتْ سِنُّهُ وَتَغَيَّرَ حِفْظُهُ نَدِمَ عَلَى مَحْوِهِ إِيَّاهُ، وَتَمَنَّى أَنَّهُ كَانَ لَمْ يَمْحُهُ لِيَرْجِعَ إِلَى كِتَابِهِ عِنْدَ تَنَاقُضِ أَحْوَالِهِ وَاضْطِرَابِ حِفْظِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَدْ كَانَ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ يَكْرَهُ كِتَابَ الْعِلْمِ ثُمَّ جَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ نَدِمَ عَلَى أَنْ لَمْ يَكْتُبْ أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ ابْنُ رَزْقَوَيْهِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخُطَبِيُّ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَا كَتَبْتُ شَيْئًا قَطُّ
قَالَ شُعْبَةُ، وَقَالَ مَنْصُورٌ: «وَدِدْتُ أَنِّي كَتَبْتُ عَلَى كَذَا أَوْ كَذَا قَدْ ذَهَبَ عَنِّي مِثْلُ عِلْمِي» ⦗٦١⦘ وَكَانَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَتْلَفَ كُتُبَهُ أَوْ أَوْصَى بِإِتْلَافِهَا خَوْفًا مِنْ أَنْ تَصِيرَ إِلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَلَا يَعْرِفُ أَحْكَامَهَا وَيَحْمِلُ جَمِيعَ مَا فِيهَا عَلَى ظَاهِرِهِ، وَرُبَّمَا زَادَ فِيهَا وَنَقَصَ فِيكُونُ ذَلِكَ مَنْسُوبًا إِلَى كَاتِبِهَا فِي الْأَصْلِ، وَهَذَا كُلُّهُ وَمَا أَشْبَهَهُ قَدْ نُقِلَ عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ الِاحْتِرَاسُ مِنْهُ
وَقَدْ كَانَ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ يَكْرَهُ كِتَابَ الْعِلْمِ ثُمَّ جَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ نَدِمَ عَلَى أَنْ لَمْ يَكْتُبْ أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ ابْنُ رَزْقَوَيْهِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخُطَبِيُّ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَا كَتَبْتُ شَيْئًا قَطُّ
قَالَ شُعْبَةُ، وَقَالَ مَنْصُورٌ: «وَدِدْتُ أَنِّي كَتَبْتُ عَلَى كَذَا أَوْ كَذَا قَدْ ذَهَبَ عَنِّي مِثْلُ عِلْمِي» ⦗٦١⦘ وَكَانَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَتْلَفَ كُتُبَهُ أَوْ أَوْصَى بِإِتْلَافِهَا خَوْفًا مِنْ أَنْ تَصِيرَ إِلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَلَا يَعْرِفُ أَحْكَامَهَا وَيَحْمِلُ جَمِيعَ مَا فِيهَا عَلَى ظَاهِرِهِ، وَرُبَّمَا زَادَ فِيهَا وَنَقَصَ فِيكُونُ ذَلِكَ مَنْسُوبًا إِلَى كَاتِبِهَا فِي الْأَصْلِ، وَهَذَا كُلُّهُ وَمَا أَشْبَهَهُ قَدْ نُقِلَ عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ الِاحْتِرَاسُ مِنْهُ
1 / 60