Calendrier des Preuves dans les Fondements de la Jurisprudence

Abou Zayd Dabusi d. 430 AH
180

Calendrier des Preuves dans les Fondements de la Jurisprudence

تقويم الأدلة في أصول الفقه

Chercheur

خليل محيي الدين الميس، مفتي زحلة والبقاع ومدير أزهر لبنان

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

ولأنه لا يثبت إلا بنقل متواتر يرفع شبهة التبديل بتهمة الجهل بالمعنى. ولأن ناقل القرآن عن جهل لا يقدر عليه إلا بعد الجهد لحفظه سنين كثيرة، ولو ظهر مثله في الحفظ عن رسول الله ﷺ قبل. ولهذا قلت الرواية من كبار الصحابة وكانوا يمتنعون عن كثرة الرواية. قال أبو بكر الصديق ﵁: "إذا سئلتم عن شيء فلا ترووا، ردوا الناس إلى كتاب الله تعالى". وعن عمر ﵁: "لو حدثتم فأقلوا الرواية عن رسول الله ﷺ وأنا شريككم". وكان زيد بن أرقم إذا سئل عن الحديث عن رسول الله ﷺ امتنع وقال: "كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله ﷺ شديد". وعن عمرو بن ميمون: جالست عبد الله بن مسعود سنة فما سمعته يروي عن رسول الله ﷺ إلا مرة واحدة فقال: سمعت رسول الله ﷺ ثم أخذه البهر والعرق- ثم قال: هذا أو نحوه أو قريبًا منه أو كما قال. وكان أبو هريرة ﵁ يكثر الرواية وكان يرد عليه به، قالت عائشة ﵂ وأشارت إلى أبي هريرة ﵁: أما تعجب من هذا وكثرة روايته ما تكلم رسول الله ﷺ إلا بكلمات لو عدها عاد لأحصاها. أو نحوًا من ذلك. وكانوا يستدلون بكثرة الرواية على قلة المبالاة بموضع التوقف للحزم. وهذا باب معتبر حتى قيل- فيمن يعتاد فعل مباحات بحرم المروءة وآداب النفس نحو الأكل في الأسواق وقضاء حاجته بينهم-: أنه لا تقبل شهادته لقلة مبالاته. وعن عبد الله بن عباس ﵄: "كنا نروي عن رسول الله ﷺ حتى ركب الناس الصعب والذلول فتركنا الرواية". اللفظ كما هو، وقد تكلم أهل الأخبار في هذا الباب فأطالوا واقتصرنا نحن على الإشارة إلى ما فيه الضبط والدين والورع. وأما الإسلام: فاسم لهذه الشريعة وإنه نوعان: أ- ظاهر وهو بالميلاد في المسلمين والنشوء بينهم على طريقهم شهادة عبادة. ب- وباطن لا يوقف عليه إلا باستيصاف الصانع عز ذكره، فإذا وصفه بجميع أسمائه وصفاته التي لا بد من وجودها للألوهية عن علم لا تلقن، كان مسلمًا على الحقيقة، وإذا لم يعلم شيئًا منها كان كافرًا. قال محمد بن الحسن- ﵀ في المرأة إذا بلغت فاستوصفت فلم تصف أنها تبين من زوجها، وإن كنا حكمنا بصحة النكاح بناء على ظاهر الإسلام، وهذا لأن الشرط

1 / 188