74

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Chercheur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

ويلتحق بهذه القاعدة:
ما إذا خفي الاطِّلاع على خلل الشَّرط، ثمَّ تبيَّن؛ فإنَّه يغتفر في الأصحِّ.
فمن ذلك: إذا أدَّى الزَّكاة إلى من يظنُّه فقيرًا، ثمَّ بان (^١) أنَّه غنيٌّ؛ فإنَّها تسقط على أصحِّ الرِّوايتين.
ومنها: إذا صلَّى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة، ثمَّ تبيَّن الخطأ؛ فإنَّه لا إعادة على الصَّحيح (^٢).
ومنها: إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظَّاهر، ثمَّ تبيَّن فِسقُهما؛ ففي النَّقض روايتان:
رجَّح ابن عقيل في «فنونه (^٣)»: عدمه، وبه جزم القاضي في كتاب الصَّيد من «خلافه»، والآمديُّ؛ لئلَّا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.
والمشهور: النَّقض؛ لتعلُّق حقِّ الغير به (^٤).

(^١) في (ب) و(د) و(ج) و(هـ): فبان.
(^٢) كتب على هامش (أ): (قال ابن تميم: لا إعادة عليه، وذكر أبو الفرج وغيره: أنَّ عليه الإعادة إن بان يقينًا، وقال في «الفروع»: ولا إعادة على مخطئ مع اجتهاد أو تقليد سفرًا، وخرَّج في «الواضح» رواية: ما إذا بان الفقير غنيًّا، وفرَّق القاضي وغيره بقدرته على اليقين بأخذ إمام).
(^٣) في باقي النسخ: الفنون.
(^٤) قال ابن نصر الله ﵀: التي ارتفع حيضها لا يدرى ما رفعه؛ يتعلق حق الغير بعدتها، ولا يلزمها كما تقدم.

1 / 80