63

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Chercheur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

فأمَّا إن غسل رأسه بدلًا عن مسحه - وقلنا بالإجزاء -؛ ففي السَّائل منه وجهان:
أحدهما: أنَّه مستعمل في رفع حدث؛ لأنَّ الأصل هو الغسل، وإنَّما سقط تخفيفًا.
والثَّاني -وهو الصَّحيح-: أنَّه طهور (^١)؛ لأنَّ الغسل مكروه؛ فلا يكون واجبًا.
وقد يقال: والإتمام في السَّفر مكروه أيضًا (^٢).

(^١) في (أ): طهور وجهًا واحدًا. وهي في (ب) مشطوب عليها.
وكتب على هامش (د): (وظاهره: ولو مع إمرار يده).
(^٢) كتب على هامش (ن): (بلغ قراءة على مولانا قاضي القضاة، كاتبه عبد الله بن هشام الأنصاري).

1 / 69