63

Taqrib Wusul

تقريب الوصول إلي علم الأصول

Chercheur

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

تنبيه: ينقل أهل المذهب عن مالك أنه انفرد باعتبار العوائد والمصلحة والذريعة وليس كذلك، فإن العادة هي العرف، وهو معتبر في المذاهب، والمصلحة قد اعتبرها أهل المذاهب قسمًا منها، وإنما انفرد مالك بقسم، فحاصل هذا أنه اعتبر المصلحة والذريعة أكثر من غيره لا أنه انفرد بهما. - وأما العصمة، فمعناها أن يقول اللَّه لنبي أو لعالم: "احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب لأني عصمتك من الخطأ". وقد اختلف الناس في ذلك، فقال بوقوع ذلك مويس بن عمران والروافض، وقالت المعتزلة: وذلك ممتنع، وتوقف الشافعي ووافقه فخر الدين بن الخطيب (١).

(١) انظر المحصول ٣/ ٢/ ١٨٤ - ١٨٥، وشرح الكوكب المنير ص ٦١٥.

1 / 193