الباب الثالث: في العموم والخصوص
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في حد العموم وأدواته
أما حده فالعموم وهو: شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة والعام هو: اللفظ الموضوع لمعنى كلي بشرط شمول الحكم لكل فرد من أفراده فهو من الكلية لا من الكل.
وأدوات العموم: كل، وجميع، وأجمع، والجمع إذا كان بالألف واللام سواء كان سالمًا أو متكسرًا، واسم الجمع كذلك والمفرد إذا كان بالألف واللام التي للجنس، والنكرة في سياق النفي، والذي، والتي وتثنيتهما وجمعهما، ومن، وما، وأي، ومتى في الزمان وأين، وحيث في المكان، ومهما (١)، وقال الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال تقوم مقام العموم في المقال (٢)، واختلف في الفعل في سياق النفي (٣).
الفصل الثاني: في حد التخصيص وذكر المخصصات
أما التخصيص: فهو إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه، وتحرزنا بهذا القيد من النسخ، لأنه بحد تقرر الحكم الأول.
- وأما المخصصات للعموم فضربان: متصلة، ومنفصلة.
فالمتصلة: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية (٤).
والمنفصلة: العقل، والحس، ومنطوق الكتاب والسنة، ومفهومهما، وفعل النبي ﷺ، وإقراره، والإجماع (٥)، والقياس على خلاف فيه (٦) كل هذه تخصص الكتاب والسنة.
_________
(١) انظر المحصول ١/ ٢/ ٥٢٣ - ٥٩٥، وروضة الناظر ٢/ ١٢٣ - ١٢٥.
(٢) انظر المحصول ١/ ٢/ ٦٣١.
(٣) انظر منتهى السول ص ١١١.
(٤) انظر الأحكام للآمدي ٢/ ١٢٠، وشرح الكوكب المنير ٣٩١/ ٤١٣.
(٥) انظر الأحكام للآمدي ٢/ ١٤٣ و١٤٦ و١٤٨ و١٥٢، وشرح الكوكب المنير ٣٩٠ و٤١٣/ ٤١٦.
(٦) انظر المحصول ١/ ٣/ ١٤٨ - ١٥٠، الاحكام للآمدي ٢/ ١٥٩.
1 / 158