335

Taqrib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Enquêteur

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

كقوله تعالى: ﴿فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ وقوله تعالى: ﴿ولا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ وكذلك ذكر النقير والقطمير. وقوله تعالى: ﴿ومِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مَنْ إن تَأمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إلَيْكَ ومِنْهُم مَّنْ إن تَامَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إلَيْكَ﴾. وقول أهل اللغة: لا تقذ بعين زيد، والله ما رزأت من مال زيد ذرة، ولا أكلت له بره. وأمثال ذلك. وقد اتفق كل متكلم باللغة وعالم بتخاطب أهلها على أن السابق إلى فهم السامع لهذا الكلام من معناه ولحنه الذي لم يذكر في صريحة بأخص أسمائه أسرع من فهم كثير مما نص عليه منه فيه، فإن لم يكن أسرع منه فهما سيان.
فأما من قال: إن تحريم الضرب والانتهار من قوله تعالى ﴿فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ وقول القائل لا تقذِ بعين زيد معلوم بطريق القياس، فإنه إن

1 / 342