300

Taqrib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Enquêteur

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

إلا فيما يخصه وينزل به فلا يسوغ له فيه التقليد مع كمال آلته على ما سنذكره في فصول القول في التقليد، وما يجوز فيه وما لا يجوز إن شاء الله تعالى.
فصل
وإن كان في أصول الفقه ما يؤدي الجهل به إلى الجهل بالتوحيد والنبوة وما يتصل ببابهما، أو إلى الجهل ببعض الأصول التي يأثم مخطئ الحق فيها من فرائض الأعيان، التي العامة والخاصة فيها سواء وجب معرفة ذلك الأصل لأجل أن تضييع علمه يؤدي إلى الجهل بما قد فرض علمه، وما نعرف في أصول الفقه ما هذه سبيله. وكذلك وإن كان فيه ما يؤدي الجهل به إلى تضييع علم حكم من الأحكام الشرعية التي تستوي فيها فروض الأعيان.
وإن لم يكن العلم بثبوته من دين الرسول ﷺ ضرورة من فعل الله

1 / 307