286

Taqrib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Enquêteur

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

باب
القول في حد الواجب ومعناه
أما حد الواجب فإنه " ما وجب اللوم والذم بتركه من حيث هو ترك له". أو بأن لا يفعل على وجه ما " وهذا القدر كاف في حده، من غير حاجة إلى القول: بأنه " ما يجب مدح فاعله وإثباته [؟ وإثابته] ولحوق الذم بتركه" لأن الندب مشارك للواجب في استحقاق المدح والثواب بفعله وليس بواجب ولكنه مفارق له في سقوط الإثم والذم بتركه فوجب انفصاله من الندب والمباح والحرام، بلحوق الذم بتركه على وجه ما. وإن حد بأنه " ما يستحق الذم بتركه وترك البدل منه" جاز ذلك. وما قدمناه أولى، لأنه منتظم لهذا المعنى.
وقولنا، ما يستحق الذم بتركه علي وجه ما ليفصل بينه وبين المباح والندب وكل ما ليس بواجب، لأن ذلك أجمع مما لا يستحق الذم بتركه على وجه ما. والواجب المضيق المستحق والمعين. يستحق الذم بتركه لا محالة، والواجب الموسع وقته والساقط إلى بدل يستحق الذم بتركهما على وجه ما إذا جمع بين تركه وترك البدل منه إن كان ذا بدل / ص ٦ وإذا ترك مع تضييق وقته إن كان موسعًا أو مع غلبة الظن لفواته إن كان متعلقًا بالذمة غير

1 / 293