281

Taqrib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Enquêteur

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

باب
القول في حد المباح من الأفعال،
وهل هو داخل تحت التكليف أم لا؟
فإن قال قائل: ما حد المباح ومعنى وصفه بذلك؟
قيل له: حده إنه "ما ورد الإذن من الله تعالى فيه وتركه غير مقرون بأمر بذم فاعله أو مدحه، ولا بذم تاركه ولا بمدحه" ولا يحتاج في ذلك إلى القول: "غير مقترن بوعد على فعله بثواب أو على تركه بعقاب" لأن الله تعالى لو أوجب علينا فعلًا/ ص ٥٣ أو حرمه علينا من غير وعد بثواب عليه أو عقاب على تركه لكان واجبًا أو محرمًا بإيجابه وتحريمه وإن لم يكن فيه ثواب ولا عقاب، فإذا قلنا هو المأذون من قبل الله تعالى في فعله، على هذا الوجه فصلنا بينه وبين فعل الله، لأنه ليس بمأذون له فيه، وبين الواجب والندب من أفعالنا وبين أفعال الأطفال والبهائم والمجانين، لأنها غير مأذون لهم فيها.
ويصح أن يحد المباح بأنه: "ما أعلم فاعله من جهة السمع أنه لا نفع

1 / 288