269

Taqrib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Enquêteur

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

باب
في أقسام الفعل الداخل تحت التكليف
ونقول إن جميع أفعال المكلف الداخلة تحت التكليف - دون ما يقع منه في حال الغلبة وزوال التكليف - لا يخلو من قسمين لا ثالث لهما ولا واسطة بينهما:
أحدهما: للمكلف أن يفعله والآخر ليس أن يفعله، ولا يجوز أن يقال أن بينها ما لا يقال له فعله ولا ليس له فعله، وذلك معلوم بضرورة العقل، كما يعلم بأول فيه أن المعلوم لا يخرج عن عدم أو وجود، وأن الموجود لا يخرج عن قدم أو حدث، والذي له فعله منها حسن كله، وهو ينقسم إلى مباح وندب وواجب، وسنبين حدود ذلك من بعد، والذي ليس له فعله هو القبيح المحرم الإقدام عليه، وكل مكلف له فعل شيء مما وصفنا فلا يجوز أن يكون له بحق الملك والاختراع وإنشاء الأعيان الذي لله تعالى التصرف فيها بحق الربوبية واستحقاق العبادة، وإنما يكون للمكلف الفعل على وجه ما حده له مالك الأعيان وأذن له فيه، ومتى قيل أن للمكلف وغيره من الخلق شيئًا من الذوات نحو الأمة والعبد والريع، فإنما معنى ذلك أن

1 / 276