255

Taqrib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Enquêteur

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

باب
القول في بيان الصفات التي يكون
المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه
اعلموا أن الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه هي:
أن يكون مما يصح أن يحدث.
أو أن يكون مما يصح اكتسابه.
والثالث: أن يكون معلومًا متميزًا للمأمور مما ليس منه، أو أن يكون في حكم المعلوم للمأمور، بأن يكون المأمور على صفة من يصح أن يعلمه لو نظر واستدل.
والرابع: أن يكون مما يصح كونه مرادًا للمأمور على وجه إذا أريد صار قربة مأمورًا به إذا لم تكن إرادة في نفسه للعمل لله أو مبتدأ بالتكليف وكان مما لا يحصل طاعة وقربة إلا بإرادة الله تعالى به، ويكون جهة في كونه طاعة وعبادة.

1 / 262