243

Taqrib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Enquêteur

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

باب
القول في صحة دخول فعل المكره
تحت التكليف والاختلاف فيه/ ص ٣٥
اعلموا أن المكره لا يكون مكرها إلا على كسبه وما هو قادر عليه، نحو المكره على الطلاق والبيع وكلمة الكفر، وكل ذلك إذا وقع كسب له، وواقع مع علمه به وقصده إليه بعينه فيصح لذلك تكليفه، كتكليف ما لا إكراه عليه فيه.

1 / 250