235

Taqrib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Enquêteur

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وقال شذوذ من الفقهاء: إن على الغافل تكليفًا في هذه الأحوال، وربما حصل الخلاف منهم - عند التحصيل - في عبارة دون معنى، وهو أن يقولوا إنه يلزم الغافل عند إفاقته وتذكرة وغرم وطلاق وحد، وهذا ما لا خلاف فيه.
والذي يدل على امتناع تكليف الساهي فعل ما هو ساه عنه.
أن المكلف الفعل، إنما يكلف إيقاعه أو اجتنابه على وجه قصد التقرب وإرادة الله تعالى بالفعل أو الاجتناب، وقد علم أن القصد إلى التقرب بفعل بعينه أو اجتنابه متضمن للعلم به حتى يصح القصد إليه دون غيره، وموقع الشيء مع السهو عنه وعدم القصد لا يصح أن يكون مع سهوه عالمًا به

1 / 242