219

Taqrib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Chercheur

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

لاختصاصه بأنه مفسد لصوم عين رمضان على وجه يستحق به مأثم مخصوص مع انتفاء الشبهة عنه في خروج اليوم أو كون الصوم وقت الوطء مستحقًا، فأشبه الأكل عامدًا الوطء لمشاركته له في هتك حرمة اليوم. وانتفاء الشبهة وحصول مأثم عظيم. وهذا نفس القياس ورد للأكل على الوطء بمعان جامعة بينهما، وبمثابة رد الأرز/ ص ٢٥ على البر والنبيذ على الخمر بالمعنى، لأن التحريم فيهما لم يجب للجنس، وإنما وجب لمعنى يشتركان فيه، وقد بينا من قبل أن القياس "إنما هو حمل الفرع على الأصل بوجه ما". وقد حملوا الأكل عامدًا على الوطء في إيجاب الكفارة بوجه، فوجب أن يكون ذلك قياسًا، وسنبين فيما بعد أن المطلوب بطرق الاجتهاد الظن لثبوت الحكم وغالب الظن.
فإذا جاز إثبات الحدود والكفارات بمثل هذا الاستدلال، وهو موجب لغالب الظن دون العلم لجواز الخلاف والاجتهاد فيه صح أيضًا. وجاز إثباتها بطريق القياس على العلة، لأنه أقوى وأثبت من هذه الطريقة، ولا وجه

1 / 226