وفيه: ولقد نهيت عبد الصمد أن يكتب مصحفا بالذهب، قال: وينظر في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف يكشف، [ولم يعجبه أن يستر بالخيش] (¬1).
ولينظر في موطأ القعنبي عن مالك في المساقاة، ومثل ذلك أنه يباع المصحف وفيه الشيء من الحلي من الفضة والسيف، وفيه مثل ذلك.
[13/ب]
ولم تزل على هذا بيوع الناس بينهم يبيعونها ويبتاعونها / جائزة بينهم.
قال القرافي في الذخيرة: إنما تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل والعلائق والصفائح على الأبواب والجدر من الذهب والورق، قال سحنون: يزكيه الإمام كل عام كالعين المحبسة (¬2).
وقال أبو الطاهر: وحلية الحلي المحظور كالمعدومة والمباحة، فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: يزكى كالمصكوك. والثاني: العرض إذا بيعت وجبت الزكاة حينئذ، فيكمل بها النصاب هنا. والثالث: يتخرج على القول بأن حلي الجواهر (¬3) يجعل مكان العين، فيكمل بها النصاب هنا.
وأما الحنفية؛ فعند أبي حنيفة: لا بأس بنقش المسجد بالجص والساج، وماء الذهب إذا كان من مال نفسه، وكذا في سقف البيوت وتمويهها بماء الذهب، وكرهه أبو يوسف، وعلى قول أبي حنيفة: المصحف أولى بالجواز، وكذا المسجد.
واختلفت الحنفية: هل نقش المسجد قربة أم لا؟ والصحيح: أنه ليس بقربة، لكنه مباح، فالذي تقتضيه قواعد أبي حنيفة أن تحلية المسجد بتعليق قناديل الذهب جائز (¬4).
Page 38